باب جواز نزع المصلي بعض أسنانه، وقطعه للثالول، ونتفه اللحم من جرح ونحوه مع أمن خروج الدم، وجواز حكه لخرء الطير ونحوه، ورفع طرفه إلى السماء
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب قواطع الصلاة وما يجوز فيها* » باب جواز نزع المصلي بعض أسنانه، وقطعه للثالول، ونتفه اللحم من جرح ونحوه مع أمن خروج الدم، وجواز حكه لخرء الطير ونحوه، ورفع طرفه إلى السماء

9353. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر، أنه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن الرجل يحرّك بعض أسنانه وهو في الصلاة، هل ينزعه؟ قال: إن كان لا يدميه فلينزعه، وإن كان يدميه فلينصرف.
وعن الرجل يكون به الثالول أو الجرح، هل يصلح له أن يقطع الثالول وهو في صلاته، أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ قال: إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس، وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعله.
وعن الرجل يرى في ثوبه خرء الطير أو غيره، هل يحكه وهو في صلاته؟ قال: لا بأس، وقال: لا بأس أن يرفع الرجل طرفه إلى السماء وهو يصلي.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه، إلا أنه اقتصر على مسألة الثالول والجرح (1).
عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهم السلام)، مثله، إلا أنه قال في آخره: وسألته عن الرجل، هل يصلح أن يرفع طرفه إلى السماء وهو في صلاته؟ قال: لا بأس (2).

المصادر

الفقيه 1: 164 | 775.

الهوامش

1- التهذيب 2: 378 | 1576.
2- قرب الاسناد: 93.

9354. 

قائمة المحتويات علي بن جعفر في كتابه عن أخيه، مثله وزاد: قال: وسألته عن الرجل يكون في إصبعه أو في شيء من يده الشيء، يصلح له أن يبله ببصاقه ويمسحه في صلاته؟ قال: لا بأس.

المصادر

مسائل علي بن جعفر: 175 | 315.