باب جواز حك الجسد في الصلاة، ومسح السن والفم والبطن
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب قواطع الصلاة وما يجوز فيها* » باب جواز حك الجسد في الصلاة، ومسح السن والفم والبطن

9355. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يحتك وهو في الصلاة؟ قال: لا بأس.

المصادر

الفقيه 1: 241 | 1069.

9356. 

قائمة المحتويات عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن الرجل يكون راكعاً أو ساجداً فيحكه بعض جسده، هل يصلح له أن يرفع يده من ركوعه أو سجوده فيحك ما حكه؟ قال: لا بأس إذا شق عليه أن يحكه، والصبر إلى أن يفرغ أفضل.

المصادر

قرب الإسناد: 88، وأورده في الحديث 1 من الباب 23 من أبواب الركوع.

9357. 

قائمة المحتويات وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: وسألته عن الرجل، هل يصلح له أن يمسح بعض أسنانه أو داخل فيه بثوبه وهو في في الصلاة؟ قال: إن كان شيء يؤذيه أو يجد طعمه فلا بأس.

المصادر

قرب الإسناد: 88.

9358. 

قائمة المحتويات وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: وسألته عن الرجل يشتكي بطنه أو شيئاً من جسده، هل يصلح له أن يضع يده عليه أو يغمزه في الصلاة؟ قال: لا بأس.

المصادر

قرب الإسناد: 88.