محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام) قال: إنما (1) فرض الله عزوجل على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة، منها صلاة واحدة فرضها الله عزّ وجلّ في جماعة وهي الجمعة، ووضعها عن تسعة: عن الصغير، والكبير، والمجنون، والمسافر، والعبد، والمرأة، والمريض، والأعمى، ومن كان على رأس فرسخين. ورواه الكليني عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة (2). ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (3). ورواه الصدوق في (الأمالي) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم (4).
المصادر
الفقيه 1: 266 | 1217، تقدمت قطعة منه في الحديث 2 من الباب 73 من أبواب القراءة.
ورواه في (الخصال): عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن (1) الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زواره، مثله وزاد: والقراءة فيها جهار والغسل فيها واجب، وعلى الامام فيها قنوتان: قنوت في الركعة الأولى قبل الركوع، وفي الثانية بعد الركوع. ورواه أيضاً عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، مثله، إلى قوله: وهي الجمعة (2).
وبإسناده عن حماد بن عمرو، وأنس بن محمد، عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمد، عن آبائه، عليهم السلام في وصية النبي لعلي (عليهما السلام) قال: ليس على النساء جمعة ولا جماعة ـ إلى أن قال ـ ولا تسمع الخطبة.
المصادر
الفقيه 4: 263 | 824، وأورده في الحديث 4 من الباب 20 من أبواب صلاة الجماعة، وأورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 14 من أبواب الأذان.
قال: وخطب أمير المؤمنين (عليه السلام) في الجمعة فقال: الحمد لله الولي الحميد ـ إلى أن قال ـ والجمعة واجبة على كل مؤمن إلا على الصبي، والمريض، والمجنون، والشيخ الكبير، والأعمى، والمسافر، والمرأة، والعبد المملوك، ومن كان على رأس فرسخين.
المصادر
الفقيه 1: 275 | 1262، وأورد قطعة منه في الحديث 12 من الباب 40 من هذه الأبواب.
وفي (المجالس): عن الحسين بن إبراهيم بن ناتانه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن أبي زياد النهدي، عن عبدالله بن بكير قال: قال الصادق (عليه السلام): ما من قدم سعت إلى الجمعة إلا حرم الله جسدها على النار.
المصادر
أمالي الصدو ق: 300 | 14، وأورده في الحديث 3 من الباب 42 من هذه الأبواب.
وعنه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن زرارة بن أعين، عن أبى جعفر الباقر (عليه السلام) قال: صلاة الجمعة فريضة، والاجتماع إليها فريضة مع الإمام، فإن ترك رجل من غير علة ثلاث جمع فقد ترك ثلاث فرائض، ولا يدع ثلاث فرائض من غير علة إلا منافق. ورواه البرقي في (المحاسن): عن أبي محمد، عن حماد بن عيسى، مثله (1).
وبإسناد يأتي (1) قال: جاء نفر من اليهود إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فسألوه عن سبع خصال فقال: أما يوم الجمعة فيوم يجمع الله فيه الأولين والآخرين (2)، فما من مؤمن مشى فيه إلى الجمعة إلا خفف الله عليه أهوال يوم القيامة، ثم يأمر به إلى الجنة.
وفي (ثواب الأعمال)، عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني) (1)، عن أبي عبدالله، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من أتى الجمعة (2) إيماناً واحتساباً استأنف العمل.
المصادر
ثواب الأعمال: 59 | 2.
الهوامش
1- في نسخة: عن أبيه بإسناده عن السكوني (هامش المخطوط).
وفي (عقاب الإعمال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم قالا: سمعنا أبا جعفر محمد بن علي (عليه السلام) يقول: من ترك الجمعة ثلاثاً متواليات بغير علة طبع الله على قلبه.
وعنه، عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن حماد بن، عيسى، عن حريز وفضيل، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: صلاة الجمعة فريضة، والاجتماع إليها فريضة مع الامام، فإن ترك رجل من غير علة ثلاث جمع فقد ترك ثلاث فرائض، ولا يدع ثلاث فرائض من غير علة إلا منافق.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم جميعاً عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن الله عز وجل فرض في كل سبعة أيام خمساً وثلاثين صلاة، منها صلاة واجبة على كل مسلم أن يشهدها إلا خمسة: المريض، والمملوك، والمسافر، والمرأة، والصبي. ورواه المحقق في (المعتبر) مرسلاً، إلا أنه قال: في كل اسبوع (1). محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم جميعاً، عن أبى جعفر عليه السلام قال: من ترك الجمعة ثلاث جمع متوالية طبع الله على قلبه. ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، مثله (1).
وعنه، عن صفوان، عن منصور، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: الجمعة واجبة على كل أحد، لا يعذر الناس فيها إلا خمسة: المرأة، والمملوك، والمسافر، والمريض، والصبي.
المصادر
التهذيب 3: 239 | 636، والاستبصار 1: 419 | 1610، وأورد صدره في الحديث 7 من الباب 2 من هذه الأبواب.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن الحصين، عن محمد بن الفضيل، عن عبد الرحمن بن زيد، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن جده (عليهم السلام) قال: جاء أعرابي إلى النبي (صلى الله عليه وآله) يقال له: قليب، فقال له: يا رسول الله، إني تهيأت إلى الحج كذا وكذا مرة فما قدر لي؟ فقال لي (1): يا قليب، عليك بالجمعة فأنها حج المساكين.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر (1)، أن علياً (عليه السلام) كان يقول: لأن أدع شهود حضور الأضحى عشر مرات أحب إلي من أن أدع شهود حضور الجمعة مرة واحدة من غير علة. عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، نحوه (2).
محمد بن محمد بن النعمان المفيد في (المقنعة) قال: إن الرواية جاءت عن الصادقين (عليهم السلام) أن الله جل جلاله فرض على عباده من الجمعة إلى الجمعة خمساً وثلاثين صلاة لم يفرض فيها الاجتماع إلا في صلاة الجمعة خاصة، فقال جل من قائل: (يا أيها الذين آمنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون) (1).
قال: وقال النبي (صلى الله عليه وآله) في خطبة طويلة نقلها المخالف والمؤالف ـ: إن الله تبارك وتعالى فرض عليكم الجمعة فمن تركها في حياتي أو بعد موتي استخفافاً بها أو جحوداً لها فلا جمع الله شمله، ولا بارك له في أمره، ألا ولا صلاة له، ألا ولا زكاة له، ألا ولا حج له، ألا ولا صوم له، ألا ولا بر له، حتى يتوب.
أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن): عن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن العلاء بن فضيل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ليس في السفر جمعة ولا أضحى ولا فطر. وعن أبيه، عن خلف بن حماد، عن ربعي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، مثله (1).