محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): أقدم يوم الجمعة شيئاً من الركعات؟ قال: نعم، ست ركعات، قلت: فأيهما أفضل، اقدم الركعات يوم الجمعة أم اصليها بعد الفريضة؟ قال: تصليها بعد الفريضة أفضل.
وعنه، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، و (1) عن ابن أبي عمير وفضالة، عن حسين، عن أبي عمر (2)، قال: حدثني أنه سأله عن الركعتين اللتين عند الزوال يوم الجمعة؟ قال: فقال: أما أنا فإذا زالت الشمس بدأت بالفريضة.
المصادر
التهذيب 3: 12 | 40، والاستبصار 1: 412 | 1575، وأورده أيضاً في الحديث 9 من الباب 8 من هذه الابواب.
الهوامش
1- الواو لم ترد في المصدرين.
2- في المصدر: ابن ابي عمير وقد صوبها المصنف الى (ابن ابي عمير) فيما تقدم في الحديث 9 من الباب 8 من هذه الأبواب.
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن النعمان، عن إسحاق بن عمار، عن عقبة بن مصعب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) فقلت: أيما أفضل، اقدم الركعات يوم الجمعة أو أصليها بعد الفريضة؟ قال: لا، بل تصليها بعد الفريضة.
وفي (المجالس والأخبار) بإسناده عن زريق، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان ربما يقدم عشرين ركعة يوم الجمعة في صدر النهار، فإذا كان عند زوال الشمس أذن وجلس جلسة ثم أقام وصلى الظهر، وكان لا يرى صلاة عند الزوال يوم الجمعة إلا الفريضة، ولا يقدم صلاة بين يدي الفريضة إذا زالت الشمس، وكان يقول: هي أول صلاة فرضها الله على العباد صلاة الظهر يوم الجمعة مع الزوال، وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لكل صلاة أول وآخر لعلة يشغل، سوى صلاة الجمعة وصلاة المغرب وصلاة الفجر وصلاة العيدين، فأنه لا يقدم بين يدي ذلك نافلة، قال: وربما كان يصلي يوم الجمعة ست ركعات إذا ارتفع النهار، وبعد ذلك ست ركعات آخر، وكان إذا ركدت الشمس في السماء قبل الزوال أذن وصلى ركعتين فما يفرغ إلا مع الزوال، ثم يقيم للصلاة فيصلي الظهر ويصلي بعد الظهر أربع ركعات، ثم يؤذن ويصلي ركعتين ثم يقيم فيصلي العصر.
وعن زريق، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا طلع الفجر فلا نافلة، وإذا زالت الشمس (يوم الجمعة) (1) فلا نافلة، وذلك إن يوم الجمعة يوم ضيق، وكان أصحاب محمد (صلى الله عليه وآله) يتجهزون للجمعة يوم الخميس لضيق الوقت.
وفي (المصباح) عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن صلاة الجمعة، قال: وقتها إذا زالت الشمس، فصل الركعتين قبل الفريضة، وإن أبطأت حتى يدخل الوقت هنيئة فابدأ بالفرض ودع الركعتين حتى تصليهما بعد الفريضة.
المصادر
مصباح المتهجد: 323، وأورده في الحديث 17 من الباب 8 من هذه الأبواب.
وعن حريز قال: سمعته يقول: أما أنا فإذا زالت الشمس يوم الجمعة بدأت بالفريضة وأخرت الركعتين إذا لم أكن صليتهما. قال الشيخ بعد ما ذكر الحديث الأول: المراد أن تأخير النوافل إذا زالت الشمس أفضل من تقديمها يوم الجمعة، قال: ولم يرد أن تأخيرها أفضل مما قبل الزوال على ما ظن بعض الناس.
المصادر
مصباح المتهجد: 324، وأورده في الحديث 20 من الباب 8 من هذه الأبواب.