محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أحمد بن أبي عبدالله، رفعه إلى أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قيل له: يزعم بعض الناس إن النورة يوم الجمعة مكروهة، فقال: ليس حيث ذهبت، أي طهور أطهر من النورة يوم الجمعة.
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن حسان (1)، عن حذيفة بن منصور قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يطلي العانة وما تحت الاليين (2) في كل جمعة.
محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه السلام): قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ينبغى للرجل أن يتوقى النورة يوم الأربعاء فإنه يوم نحس مستمر، وتجوز النورة في سائر الأيام.
المصادر
الفقيه 1: 68 | 266، وأورده في الحديث 1 من الباب 40 من أبواب آداب الحمّام.
وفي (الخصال): عن جعفر بن محمد بن مسرور، عن الحسين بن محمد بن عامر، عن عمه عبدالله بن عامر، عن أبي أحمد عن محمد بن زياد يعني ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن أبان بن تغلب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): خمس خصال تورث البرص: النورة يوم الجمعة ويوم الأربعاء، والتوضي والاغتسال بالماء الذي تسخنه الشمس، والأكل على الجنابة، وغشيان المرأة في أيام حيضها، والأكل على الشبع.
المصادر
الخصال: 270 | 9، وأورده عن روضة الواعظين في الحديث 4 من البا ب 40 من أبواب آداب الحمام.