محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الفطر والأضحى، إذا اجتمعا في يوم الجمعة؟ فقال: اجتمعا في زمان علي (عليه السلام) فقال: من شاء أن يأتي إلى الجمعة فليأت، ومن قعد فلا يضره، وليصل الظهر، وخطب (عليه السلام) خطبتين جمع فيهما خطبة العيد وخطبة الجمعة. ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلاً نحوه، إلى قوله: فلا يضره (1).
محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشا، عن أبان بن عثمان، عن سلمة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: اجتمع عيدان على عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) فخطب الناس فقال: هذا يوم اجتمع فيه عيدان، فمن أحب أن يجمع معنا فليفعل، ومن لم يفعل فان له رخصة، يعني من كان متنحيا. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه، أن علي بن أبي طالب (عليه السلام) كان يقول: إذا اجتمع عيدان للناس في يوم واحد فإنه ينبغي للإمام أن يقول للناس في خطبته الأولى: إنه قد اجتمع لكم عيدان فأنا اصليهما جميعا، فمن كان مكانه قاصياً فأحب أن ينصرف عن الأخر فقد أذنت له. قال محمد بن أحمد بن يحيى: وأخذت هذا الحديث من كتاب محمد بن حمزة بن اليسع، رواه عن محمد بن الفضيل، ولم أسمع أنا منه (1).
المصادر
التهذيب 3: 137 | 304.
الهوامش
1- الظاهر أن المراد حديث آخر بهذا المعنى والا فلا يخلو الكلام من إشكال ولعل المراد إني لم أسمع الكتاب أو الحديث من محمد بن حمزة ين اليسع، فلذلك لم أورده أعني حديث محمد بن الفضيل الذي رواه في هذه المسألة فتدبر ويمكن أن الحديث رواه محمد بن حمزة، عن محمد بن الفضيل، عن اسحاق بن عمار، لكنه لم يسمع محمد بن أحمد بن يحيى منه. «منه قده». هامش المخطوط.