باب كراهة الخروج بالسلاح في العيدين الا مع الخوف، ووجوب اخراج المحبسين في الدين إلى صلاة العيدين ثم ردهم إلى السجن
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب صلاة العيد » باب كراهة الخروج بالسلاح في العيدين الا مع الخوف، ووجوب اخراج المحبسين في الدين إلى صلاة العيدين ثم ردهم إلى السجن

9829. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه قال: نهى النبي (صلى الله عليه وآله) أن يخرج السلاح في العيدين إلا أن يكون عدو حاضر.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، مثله، إلا أنه قال: عدو ظاهر (1).

المصادر

الكافي 2: 460 | 6.

الهوامش

1- التهذيب 3: 137 | 305.