أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في كتاب (الاحتجاج) قال: مما ورد من صاحب الزمان إلى محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري في جواب مسائله حيث سأله عن صلاة جعفر: إذا سها في التسبيح في قيام أو قعود أو ركوع أو سجود وذكره في حالة اخرى قد صار فيها من هذه الصلاة، هل يعيد ما فاته من ذلك التسبيح في الحالة التي ذكره، أم يتجاوز في صلاته؟ التوقيع: إذا سها في حالة من ذلك ثم ذكره في حالة اخرى قضى ما فاته في الحالة التي ذكره. ورواه الشيخ في كتاب (الغيبة) (1) بالإسناد التي (2).