باب ان من شك في شيء من افعال الصلاة بعد فوت محله وجب عليه المضيء فيها ما لم يتيقن الترك فيجب قضاؤه بعد الفراغ ان كان مما يقضى، وان ذكره في محله أو شك فيه أتى به ولم يسجد للسهو
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن زرارة قال: قلت: لأبي عبدالله (عليه السلام): رجل شك في الاذان وقد دخل في الاقامة؟ قال: يمضي، قلت: رجل شك في الاذان والاقامة وقد كبر؟ قال: يمضي، قلت: رجل شك في التكبير وقد قرأ؟ قال: يمضي قلت: شك في القراءة وقد ركع؟ قال: يمضي، قلت: شك في الركوع وقد سجد؟ قال: يمضي على صلاته، ثم قال: يا زرارة، إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن محمد بن أبي حمزة، عن عبد الرحمن بن الحجاج وعلي جميعا، عن أبي إبراهيم (عليه السلام)، في السهو في الصلاة قال: تبني على اليقين وتأخذ بالجزم وتحتاط بالصلوات كلها.
المصادر
التهذيب 2: 344 | 1427، وأورده في الحديث 5 من الباب 8 من هذه الابواب.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار (في حديث) قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل ينسى الركوع أو ينسى سجدة، هل عليه سجدتا السهو؟ قال: لا، قد أتم الصلاة.
المصادر
التهذيب 2: 354 | 1466، وأورده في الحديث 3 من الباب 26 من هذه الابواب، تقدم ذيله في الحديث 14 من الباب 3 وقطعة منه في الحديث 7 من الباب 24 وصدره في الحديث 2 من الباب 32 من هذه الابواب.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضيل بن يسار، أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن السهو؟ فقال: من حفظ سهوه فاتمه فليس عليه سجدتا السهو، وإنما السهو على من لم يدر أزاد في صلاته أم نقص منها.
المصادر
الفقيه 1: 230 | 1018، وأورده في الحديث 6 من الباب 14 من هذه الابواب.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: قال من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو، إنما السهو على من لم يدر أزاد أم نقص منها.
عبدالله بن جعفر (في قرب الإسناد): عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي ابن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل ركع وسجد ولم يدر، هل كبر أو قال شيئا في ركوعه وسجوده؟ هل يعتد بتلك الركعة والسجدة؟ قال: إذا شك فليمض في صلاته.