محمد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة، عن علي بن جعفر، وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن الرجل يصلي خلف الامام لا يدري كم صلى، هل عليه سهو؟ قال: لا.
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سهل، عن الرضا (عليه السلام) قال: الامام يحمل أوهام من خلفه، إلا تكبيرة الافتتاح. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن سهل، مثله (1).
المصادر
التهذيب 3: 277 | 812، وأورده في الحديث 6 من الباب 2 من أبواب تكبيرة الاحرام.
وبإسناده عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ليس على الامام سهو، ولا على من خلف الامام سهو، الحديث. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، مثله (1).
المصادر
التهذيب 2: 344 | 1428، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 25 من هذه الابواب.
وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق عن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألت عن الرجل ينسى وهو خلف الامام أن يسبح في السجود أو في الركوع، أو نسي أن يقول بين السجدتين شيئا؟ فقال: ليس عليه شيء.
وبهذا الإسناد عن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: وسألته عن رجل سها خلف الامام بعدما افتتح الصلاة فلم يقل شيئا ولم يكبر ولم يسبح ولم يتشهد حتى يسلم؟ فقال: جازت صلاته، وليس عليه إذا سها خلف الامام سجدتا السهو لأن الامام ضامن لصلاة من خلفه. ورواه الصدوق بإسناده عن عمار (1) في حديث، وكذا الذي قبله.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن يونس، عن منهال القصاب، قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): أسهو في الصلاة وأنا خلف الامام؟ قال: فقال: إذا سلم فاسجد سجدتين ولا تهب.
وعنه، عن أحمد، عن عمرو، عن مصدق، عن عمار قال في حديث: سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن الرجل يدخل مع الامام وقد صلى الامام ركعة أو أكثر فسها الامام، كيف يصنع الرجل؟ قال: إذا سلم الامام فسجد سجدتي السهو فلا يسجد الرجل الذي دخل معه، وإذا قام وبنى على صلاته وأتمها وسلم وسجد الرجل سجدتي السهو ـ إلى أن قال ـ وعن رجل سها خلف الامام فلم يفتتح الصلاة؟ قال: يعيد الصلاة، ولا صلاة بغير افتتاح.
المصادر
التهذيب 2: 353 | 1466، وأورد قطعة منه في الحديث 14 من الباب 3 وقطعة في الحديث 5 من الباب 23 من هذه الابواب، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب القيام، ويأتي قطعة منه في الحديث 2 من الباب 32 من هذه الابواب.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن هاشم في (نوادره) أنه سئل ابو عبدالله (عليه السلام) عن إمام يصلي بأربع نفر أو بخمس فيسبح اثنان على أنهم صلوا ثلاثا، ويسبح ثلاثة على أنهم صلوا أربعا يقولون هؤلاء: قوموا، ويقول هؤلاء: اقعدوا والامام مايل مع أحدهما، أو معتدل الوهم، فما يجب عليهم؟ قال: ليس على الامام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق (1) منهم، وليس على من خلف الامام سهو إذا لم يسه الامام ولا سهو في سهو، وليس في المغرب سهو، ولا في الفجر سهو، ولا في الركعتين الأولتين من كل صلاة سهو، (ولا سهو في نافلة) (2)، فاذا اختلف على الامام من خلفه فعليه وعليهم في الاحتياط الاعادة والاخذ بالجزم. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) (3). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (4).
المصادر
الفقيه 1: 231 | 1028، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 1 وفي الحديث 13 من الباب 2، وفي الحديث 1 من الباب 25 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة
الهوامش
1- في نسخة من التهذيب والكافي: بإيقان (هامش المخطوط).
وبإسناده عن ابن مسكان، عن أبي الهذيل، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في الرجل يتكل على عدد صاحبته في الطواف، أيجزيه عنها وعن الصبي؟ فقال: نعم، ألا ترى أنك تأتم بالامام إذا صليت خلفه فهو، مثله.
المصادر
الفقيه 2: 254 | 1233، وأورده في الحديث 3 من الباب 15 من أبواب الطواف، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 12 من الباب 2 من أبواب تكبيرة الاحرام.