محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ثم ذكرت فاصنع الذي فاتك سواء (1). ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان (2).
المصادر
التهذيب 2: 350 | 1450، وأورده في الحديث 3 من الباب 12 من أبواب الركوع وفي الحديث 7 من الباب 23 من أبواب الخلل.
وعنه، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام) إذا قمت في الركعتين الاولتين ولم تتشهد فذكرت قبل أن تركع فاقعد فتشهد، وإن لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك كما أنت، فاذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما، ثم تشهد التشهد الذي فاتك. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، مثله (1).
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: وسئل عن الرجل ينسى الركوع أو ينسى سجدة هل عليه سجدة السهو؟ قال: لا، قد أتم الصلاة.
المصادر
التهذيب 2: 353 | 1466، وأورد ذيله في الحديث 14 من الباب 3، وأورده في الحديث 5 من الباب 23، وقطعة منه في الحديث 7 من الباب 24، وصدره في الحديث 2 من الباب 32 من هذه الابواب.
وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ عن الرجل ينسى سجدة فذكرها بعدما قام وركع، قال: يمضي في صلاته ولا يسجد حتى يسلم، فاذا سلم سجد مثل ما فاته، قلت: وإن لم يذكر إلا بعد ذلك؟ قال: يقضي ما فاته إذا ذكره.
المصادر
التهذيب 2: 153 | 604، والاستبصار 1: 359 | 1362، وأورده في الحديث 2 من الباب 14 من أبواب السجود، وصدره في الحديث 5 من الباب 16 من أبواب الخلل.