باب عدم بطلان الصلاة بالشك بعد الفراغ، وعدم وجوب شيء لذلك
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب الخلل الواقع في الصلاة » باب عدم بطلان الصلاة بالشك بعد الفراغ، وعدم وجوب شيء لذلك

10550. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخرّاز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في الرجل يشك بعدما ينصرف من صلاته، قال: فقال: لا يعيد، ولا شيء عليه.

المصادر

التهذيب 2: 348 | 1443، والاستبصار 1: 369 | 1404.

10551. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كلما شككت فيه بعدما تفرغ من صلاتك فامض ولا تعد.

المصادر

التهذيب 2: 352 | 1460.

10552. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أنه قال: إن شك الرجل بعدما صلى فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا وكان يقينه حين انصرف أنه كان قد أتم لم يعد الصلاة، وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك.
ورواه ابن ادريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب: عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن مسلم (1).

المصادر

الفقيه 1: 231 | 1027.

الهوامش

1- مستطرفات السرائر: 110 | 67.