باب وجوب قضاء ما فات كما فات فيقضي صلاة السفر قصرا ولو في الحضر وبالعكس، وعدم جواز قضاء الفريضة على الراحلة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب قضاء الصلوات » باب وجوب قضاء ما فات كما فات فيقضي صلاة السفر قصرا ولو في الحضر وبالعكس، وعدم جواز قضاء الفريضة على الراحلة

10621. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت له: رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر؟ قال: يقضي ما فاته كما فاته، إن كانت صلاة السفر أداها في الحضر مثلها، وإن كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته (1).
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (2).

المصادر

الكافي 3: 435 | 7.

الهوامش

1- كتب المصنف على (كما فاتته): ليس في التهذيب.
2- التهذيب 3: 162 | 350.

10622. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: سألته عن الرجل تكون عليه صلاة في الحضر، هل يقضيها وهو مسافر؟ قال: نعم، يقضيها بالليل على الارض، فأما على الظهر (1) فلا، ويصلي كما يصلي في الحضر.

المصادر

التهذيب 2: 273 | 1086، أورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الابواب، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 40 من أبواب المواقيت، وقطعة منه في الحديث 5 من الباب 61 من أبواب المواقيت، وقطعة منه في الحديث 4 من الباب 42 من أبواب بقية الصلوات المندوبة.

الهوامش

1- الظهر: الحيوانات التي تحمل الاثقال في السفر (لسان العرب 4: 522).

10623. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة وهو في السفر فأخر الصلاة حتى قدم فهو يريد يصليها إذا قدم إلى أهله فنسي حين قدم إلى أهله أن يصليها حتى ذهب وقتها، قال: يصليها ركعتين صلاة المسافر، لان الوقت دخل وهو مسافر، كان ينبغي أن يصلي عند ذلك.

المصادر

التهذيب 3: 162 | 351، أورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 1 من هذه الابواب.

10624. 

قائمة المحتويات وعنه، عن فضالة بن أيوب، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا نسي الرجل صلاة أو صلاها بغير طهور وهو مقيم أو مسافر فذكرها فليقض الذي وجب عليه، لا يزيد على ذلك ولا ينقص، من نسي أربعا فليقض أربعا (1) مسافرا كان أو مقيما، وإن نسي ركعتين صلى ركعتين إذا ذكر مسافرا كان أو مقيما.
ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر، مثله (2).

المصادر

التهذيب 3: 225 | 568.

الهوامش

1- في الفقيه زيادة: حين يذكرها ـ هامش المخطوط ـ.
2- الفقيه 1: 282 | 1283.

10625. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المسافر يمرض ولا يقدر أن يصلي المكتوبة؟ قال: يقضي إذا أقام مثل صلاة المسافر بالتقصير.

المصادر

التهذيب 3: 230 | 595.