محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل يفوته الوتر من (1) الليل؟ قال: يقضيه وترا متى ما ذكره (2) وإن زالت الشمس.
وبإسناده عن حريز، عن علي بن مهزيار، عن الحسن بن علي، عن فضالة، عن معاوية بن عمار ـ في حديث ـ قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): أقضي وترين في ليلة؟ قال: نعم، اقض وترا أبدا. ورواه الكليني: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، مثله (1).
المصادر
التهذيب 3: 168 | 368، أورده بتمامه عن الكليني في الحديث 6 من الباب 57 من أبواب المواقيت.
وعنه، عن الحسن، عن النضر، عن هشام بن سالم، وفضالة، عن أبان جميعا، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قضاء الوتر بعد الظهر؟ فقال: اقضه وترا أبدا كما فاتك، قلت: وتران في ليلة؟ فقال: نعم، أو ليس إنما أحدهما قضاء. ورواه الكليني، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن سليمان بن خالد (1). ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن خالد، مثله، إلى قوله: كما فاتك (2).
المصادر
التهذيب 2: 164 | 647، والاستبصار 1: 292 | 1072، أورده في الحديث 3 من الباب 42 من أبواب بقية الصلوات المندوبة.
وعنه، عن الحسن، عن علي بن النعمان، ومحمد بن سنان، وفضالة، عن الحسين جميعا، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في قضاء الوتر قال: اقضه وترا أبدا.
وعنه، عن الحسن، عن أحمد بن محمد يعني البزنطي، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الوتر يفوت الرجل، قال: يقضي وترا أبدا.
وعنه، عن الحسن، عن فضالة، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قلت: أصبح عن الوتر إلى الليل، كيف أقضي؟ قال: مثلا بمثل. ورواه الصدوق بإسناده عن حماد بن عثمان، مثله (1).
وعنه، عن أحمد بن محمد، عن عبدالله بن المغيرة قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يفوته الوتر؟ قال: يقضيه وترا أبدا. ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن المغيرة، مثله (1).
وعنه، عن الحسن، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن الفضيل قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: تقضيه من النهار ما لم تزل الشمس وترا، فاذا زالت فمثنى مثنى.
وعنه، عن الحسن، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، قال: إذا فاتك وترك من ليلتك فمتى ما قضيته من الغد قبل الزوال قضيته وترا، ومتى ما قضيته ليلا قضيته وترا، ومتى ما قضيته نهارا بعد ذلك اليوم قضيته شفعا، تضيف إليه اخرى حتى تكون شفعا، قال: قلت: ولم جعل الشفع؟ قال: عقوبة لتضييعه الوتر.
وعنه، عن الحسن، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الوتر ثلاث ركعات إلى زوال الشمس، فاذا زالت فأربع ركعات.