باب ان من فاتته فريضة من الخمس واشتبهت وجب ان يصلى ركعتين وثلاثا واربعا، ومن فاتته صلوات لا يعلم عددها وجب عليه القضاء حتى يغلب على ظنه الوفاء
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب قضاء الصلوات » باب ان من فاتته فريضة من الخمس واشتبهت وجب ان يصلى ركعتين وثلاثا واربعا، ومن فاتته صلوات لا يعلم عددها وجب عليه القضاء حتى يغلب على ظنه الوفاء

10645. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي الوشاء، عن علي بن أسباط، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من نسي من صلاةً يومه واحدة ولم يدر أي صلاة هي صلى ركعتين وثلاثا وأربعا.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن علي ابن أسباط، مثله (1).

المصادر

التهذيب 2: 197 | 774.

الهوامش

1- التهذيب 2: 197 | 775.

10646. 

قائمة المحتويات أحمد بن أبي عبدالله في (المحاسن) عن أبيه، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، يرفع الحديث قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن رجل نسي من الصلاة الخمس، لا يدري أيتها هي؟ قال: يصلي ثلاثة وأربعة وركعتين، فان كانت الظهر أو والعصر أو العشاء كان قد صلى، وإن كانت المغرب والغداة فقد صلى.

المصادر

المحاسن: 325 | 68.