محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن الحكم بن مسكين، عن محمد بن مروان قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): ما يمنع الرجل منكم أن يبر والديه حيين وميتين، يصلي عنهما، ويتصدق عنهما، ويحج عنهما، ويصوم عنهما فيكون الذي صنع لهما وله مثل ذلك، فيزيده الله عزوجل ببره وصلته خيرا كثيرا.
المصادر
الكافي 2: 127 | 7، أورده عن عدة الداعي في الحديث 5 من الباب 28 من أبواب الاحتضار.
علي بن موسى بن طاوس في كتاب (غياث سلطان الورى لسكان الثرى) عن علي بن جعفر في كتاب مسائله عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألت أبي جعفر بن محمد (عليهما السلام) عن الرجل، هل يصلح له أن يصلي أو يصوم عن بعض موتاه؟ قال: نعم، فليصل على (1) ما أحب ويجعل تلك للميت، فهو للميت إذا جعل ذلك له. ورواه علي بن جعفر في كتابه كما نقله عنه (2).
المصادر
غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار 88: 309 والذكرى: 73.
وعنه، قال: سألت أخي موسى بن جعفر (عليه السلام) عن الرجل، هل يصلح له أن يصوم عن بعض أهله بعد موته؟ فقال: نعم، يصوم ما أحب ويجعل ذلك للميت، فهو للميت إذا جعله له.
المصادر
غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار 88: 309 والذكرى: 73.
وعن الشيخ بإسناده عن محمد بن عمر بن يزيد قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): يصلي عن الميت؟ قال: نعم، حتى أنه يكون في ضيق فيوسع عليه ذلك الضيق، ثم يؤتى فيقال له: خفف عنك هذا الضيق بصلاة فلان أخيك.
المصادر
غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار 88: 309 والذكرى: 73.
وبإسناده إلى عمار بن موسى من كتاب (أصله) المروي عن الصادق (عليه السلام)، في الرجل يكون عليه صلاة أو صوم، هل يجوز له أن يقضيه غير عارف؟ قال: لا يقضيه إلا مسلم عارف.
المصادر
غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار 88: 310 والذكرى: 74.
وعن هشام بن سالم في (أصله) وهو من رجال الصادق والكاظم (عليهما السلام)، قال هشام في كتابه: وعنه (عليه السلام)، قال: قلت له: يصل إلى الميت الدعاء والصدقة والصوم ونحوها؟ قال: نعم، قلت: أو يعلم من يصنع ذلك به؟ قال: نعم، ثم قال: يكون مسخوطا عليه فيرضى عنه.
المصادر
غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار 88: 310 والذكرى: 74.
وعن علي بن أبي حمزة في (أصله)، وهو من رجال الصادق والكاظم (عليهما السلام)، قال: سألته عن الرجل يحج ويعتمر ويصلي ويصوم ويتصدق عن والديه وذوي قرابته، قال: لا بأس به، يوجر فيما يصنع وله أجر آخر بصلة قرابته، قلت: إن كان لا يرى ما أرى وهو ناصب؟ قال: يخفف عنه بعض ما هو فيه.
المصادر
غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار 88: 310 والذكرى: 74.
وعن الحسين بن أبي الحسن العلوي الكوكبي في كتاب (المنسك) عن علي بن أبي حمزة قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): أحج واصلي وأتصدق عن الاحياء والاموات من قرابتي وأصحابي؟ قال: نعم، تصدق عنه، وصل عنه، ولك أجربصلتك إياه. قال ابن طاووس: يحمل في الحي على ما يصح فيه النيابة.
المصادر
غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار 88: 310 والذكرى: 74.
وعن الحسن بن محبوب في كتاب (المشيخة) عن الصادق (عليه السلام) قال: تدخل على الميت في قبره الصلاة والصوم والحج والصدقة والبر والدعاء، ويكتب أجره للذي فعله وللميت. وعن محمد بن أبي عمير، عن الامام، مثله. قال السيد: ولعله عن الرضا (عليه السلام). وعن محمد بن إسحاق بن عمار قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام)، وذكر مثله.
المصادر
غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار 88: 311 والذكرى: 74.
وعن علي بن إسماعيل الميثمي في اصل كتابه، عن كردين قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الصدقة والصوم والحج يلحق بالميت؟ قال: نعم، قال: وقال هذا القاضي خلفي وهو لا يرى ذلك، قلت: وما أنا وذا؟ فوالله لو أمرتني أن أضرب عنقه لضربت عنقه.
المصادر
غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار 88: 312 والذكرى: 74.
وعنه قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الصلاة على الميت، أتلحق به؟ قال: نعم. قال السيد: قوله: الصلاة على الميت أي التي كانت على الميت أيام حياته، ولو كانت ندبا كان الذي يلحقه ثوابها لا الصلاة نفسها.
المصادر
غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار 88: 312 والذكرى: 74.
وعنه قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) فقلت: إني لم أتصدق بصدقة منذ ماتت امي إلا عنها، قال: نعم، قلت: أفترى غير ذلك؟ قال: نعم، نصف عنك، ونصف عنها، قلت: أيلحق بها؟ قال: نعم.
المصادر
غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار 88: 312 والذكرى: 74.
وعن حماد بن عثمان في كتابه قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): إن الصلاة والصوم والصدقة والحج والعمرة وكل عمل صالح ينفع الميت حتى ان الميت ليكون في ضيق فيوسع عليه ويقال: هذا بعمل ابنك فلان، وبعمل أخيك فلان أخوك في الدين.
المصادر
غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار 88: 312 والذكرى: 74.
وعن عبدالله بن جندب قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) أسأله عن الرجل يريد أن يجعل أعماله من البر والصلاة والخير أثلاثا: ثلثا له، وثلثين لابويه؟ أو يفردهما من أعماله بشيء مما يتطوع به وإن كان أحدهما حيا والاخر ميتا؟ فكتب إلي: أما الميت فحسن جايز، وأما الحي فلا إلا البر والصلة. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن جندب (1)، مثله. وعن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري، أنه كتب إلى العالم (عليه السلام)، وذكر مثل السؤال والجواب (2).
المصادر
غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار 88: 312 والذكرى: 74.
الهوامش
1- قرب الإسناد: 129.
2- غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار 88: 313 والذكرى: 74.
وعن أبان بن عثمان، عن علي، عن مسمع، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قلت له: إن امي هلكت ولم أتصدق بصدقة منذ هلكت إلاعنها، فيلحق ذلك بها؟ قال: نعم، قلت: والصلاة؟ قال: نعم، قلت: والحج؟ قال: نعم، ثم سألت أبا الحسن (عليه السلام) بعد ذلك عن الصوم؟ فقال: نعم.
المصادر
غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار 88: 313 والذكرى: 74.
وعن عبدالله بن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: يقضى عن الميت الحج والصوم والعتق وفعاله الحسن. وعن صفوان بن يحيى، وكان من خواص الرضا والجواد (عليهما السلام)، عن أربعين رجلا من أصحاب الصادق (عليه السلام)، مثله (1).
المصادر
غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار 88: 313، والذكرى: 74.
الهوامش
1- غياث سلطان الورى: مخطوط، عنه في البحار 88: 313.
محمد بن مكي الشهيد في (الذكرى): عن يونس، عن العلاء بن رزين، عن عبدالله بن أبي يعفور، عن الصادق (عليه السلام) قال: يقضى عن الميت الحج والصوم والعتق والفعل الحسن.