محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام)، أنه سمعه يقول: إنما وجب التقصير في ثمانية فراسخ لا أقل من ذلك ولا أكثر، لان ثمانية فراسخ مسيرة يوم للعامة والقوافل والاثقال، فوجب التقصير في مسيرة يوم، ولو لم يجب في مسيرة يوم لما وجب في في مسيرة ألف سنة، وذلك لأن كلّ يوم يكون بعد هذا اليوم فانما هو نظير هذا اليوم، فلو لم يجب في هذا اليوم لما يجب في نظيره إذا كان نظيره مثله لا فرق بينهما.
المصادر
الفقيه 1: 290 | 1320، اخرج صدره في الحديث 5 من الباب 24، واخرج ذيله في الحديث 3 من الباب 29 من ابواب اعداد الفرائض، وقطعة اخرى منه في الحديث 3 من الباب 44 من ابواب المواقيت.
ورواه في (العلل) و (عيون الاخبار) بأسناد يأتي (1)، وزاد: وقد يختلف المسير، فسير البقر إنما هو أربعة فراسخ، وسير الفرس عشرون فرسخاً، وإنما جعل مسير يوم ثمانية فراسخ لأن ثمانية فراسخ هو سير الجمال والقوافل، وهو الغالب على المسير، وهو أعظم السير الذي يسيره الجمالون والمكاريون.
وبإسناده عن عبدالله بن يحيى الكاهلي، أنه سمع الصادق (عليه السلام) يقول في التقصير في الصلاة: بريد في بريد أربعة وعشرون ميلا، ثم قال: كان أبي (عليه السلام) يقول: إن التقصير لم يوضع على البغلة السفواء (1) والدابة الناجية، وإنما وضع على سير القطار. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عبدالله عن يحيى الكاهلي، مثله، إلى قوله: ميلا (2). ورواه أيضا بهذا السند إلى آخره (3).
وبإسناده عن زكريا بن آدم، أنه سأل أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن التقصير: في كم يقصر الرجل إذا كان في ضياع أهل بيته وأمره جائز فيها، يسير في الضياع يومين وليلتين وثلاثة أيام ولياليهن؟ فكتب: التقصير في مسير يوم وليلة.
وفي (عيون الاخبار) (بأسانيد تأتي) (1) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) ـ في كتابه إلى المأمون ـ: والتقصير في ثمانية فراسخ وما زاد، وإذا قصرت أفطرت.
المصادر
عيون اخبار الرضا (عليه السلام) 2: 123 | 1، اخرجه في الحديث 17 من الباب 2 من هذه الابواب، وذيله في الحديث 4 من الباب 2 من ابواب من يصح منه الصوم.
محمد بن الحسن، بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن التقصير؟ قال: فقال: في بريدين أو بياض يوم.
وعنه، عن أحمد، عن الحسين، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن المسافر، في كم يقصر الصلاة؟ فقال: في مسيرة يوم وذلك بريدان وهما ثمانية فراسخ، الحديث.
وبإسناده عن (علي بن الحسن) (1) بن فضال، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في التقصير: حده أربعة وعشرون ميلا.
وعنه، عن محمد بن عبدالله وهارون بن مسلم جميعا، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: قلت له: كم أدنى ما يقصر فيه الصلاة؟ قال: جرت السنة ببياض يوم، فقلت له: إن بياض يوم يختلف، يسير الرجل خمسة عشر فرسخا في يوم ويسير الاخر أربعة فراسخ وخمسة فراسخ في يوم، قال: فقال: إنه ليس إلى ذلك ينظر، أما رأيت سير هذه الاميال بين مكة والمدينة، ثم أومأ بيده، أربعة وعشرين ميلا يكون ثمانية فراسخ.
المصادر
التهذيب 4: 222 | 649، اورد صدره في الحديث 4 من الباب 14 من هذه الابواب.
وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الاول (عليه السلام) عن الرجل يخرج في سفره وهو في (1) في مسيرة يوم؟ قال: يجب عليه التقصير (في) (2) مسيرة يوم، وإن كان يدور في عمله.
محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب (الرجال): عن علي بن محمد بن قتيبة، عن الفضل بن شاذان، عن أبيه، عن غير واحد، من أصحابنا، عن محمد بن حكيم وغيره، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، عن أبيه، عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: التقصير يجب في بريدين.
الحسن بن محمد الطوسي في (الأمالي) باسناد يأتي في إقامة العشرة، عن سويد بن غفلة، عن علي (عليه السلام) وعمر وأبي بكر وابن عباس، أنهم قالوا: لا تقصير في أقل من ثلاث.
المصادر
امالي الطوسي 1: 357، اورد صدره في الحديث 20 من الباب 15، واورد ذيله في الحديث 1 من الباب 28 من هذه الابواب.