محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن علي بن النعمان، عن أبي عبدالله البرقي، عن علي بن مهزيار وأبي علي بن راشد جميعاً، عن حماد بن عيسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) انه قال: من مخزون علم الله الاتمام في أربعة مواطن: حرم الله، وحرم رسوله (صلى الله عليه وآله)، وحرم أمير المؤمنين (عليه السلام)، وحرم الحسين بن علي (عليه السلام). ورواه الصدوق في (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن الحسن بن علي بن النعمان (1). ورواه ابن قولويه في (المزار) (2) عن العياشي، عن علي بن محمد، عن محمد بن أحمد، عن الحسن بن علي بن النعمان، مثله.
وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان، عن مسمع، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: كان أبي يرى لهذين الحرمين ما لا يراه لغيرهما ويقول: إن الاتمام فيهما من الامر المذخور. ورواه الكليني عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، مثله (1).
وعن علي بن مهزيار قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) إن (1) الرواية قد اختلفت عن آبائك (عليهم السلام) في الإتمام والتقصير للصلاة في الحرمين، فمنها: أن يأمر تتمم الصلاة، ولو صلاة واحدة ومنها: أن يأمر تقصر الصلاة ما لم ينو مقام عشرة أيام، ولم أزل على الاتمام فيهما إلى أن صدرنا في حجنا في عامنا هذا، فان فقهاء أصحابنا أشاروا عليّ بالتقصير إذا كنت لا أنوي مقام عشرة (2) وقد ضقت بذلك حتى أعرف رأيك، فكتب بخطه (عليه السلام): قد علمت يرحمك الله فضل الصلاة في الحرمين على غيرهما، فأنا احب لك إذا دخلتهما أن لا تقصر وتكثر فيهمامن الصلاة. فقلت له بعد ذلك بسنتين مشافهة: إني كتبت إليك فأجبت بكذا وأجبتني بكذا، فقال: نعم، فقلت: أي شيء تعني بالحرمين؟ فقال: مكة والمدينة، الحديث. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن علي بن مهزيار، نحوه (3).
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان عن، عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن التمام بمكة والمدينة؟ فقال: أتم وإن لم تصل فيهما إلا صلاة واحدة.
وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن حسين اللؤلؤي، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لابي عبدالله (1) (عليه السلام): إن هشاما روى عنك أنك أمرته بالتمام في الحرمين وذلك من أجل الناس؟ قال: لا، كنت أنا ومن مضى من آبائي إذا وردنا مكة أتممنا الصلاة واستترنا من الناس.
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن سعد بن أبي خلف، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن (عليه السلام)، في الصلاة بمكة قال: من شاء أتم ومن شاء قصر.
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن حماد بن عديس، عن عمران بن حمران قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام): اقصر في المسجد الحرام أو اتم؟ قال: إن قصرت فلك، وإن أتممت فهو خير، وزيادة الخير خير. وبإسناده عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عمران، مثله (1).
وبإسناده عن جعفر بن محمد بن قولويه، عن أبيه، عن محمد بن الحسن، عن الحسن بن متيل، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عبدالله، عن صالح بن عقبة، عن أبي شبل قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): أزور قبر الحسين (عليه السلام)؟ قال: قال: نعم زر الطيب وأتم الصلاة عنده، قلت: أتم الصلاة؟ قال: أتم، قلت: بعض أصحابنا يرى التقصير؟ قال: إنما يفعل ذلك الضعفة. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد مثله، (1).
وعنه، عن محمد بن همام، عن جعفر بن محمد يعني ابن مالك، عن محمد بن حمدان، عن زياد القندي قال: قال أبو الحسن (عليه السلام): يا زياد، احب لك ما احب لنفسي وأكره لك ما أكره لنفس، أتم الصلاة في الحرمين وبالكوفة وعند قبر الحسين (عليه السلام). ورواه ابن قولويه في (المزار) (1)، وكذا الذي قبله. وبإسناده عن محمد بن أحمد بن داود، عن الحسين بن علي بن سفيان، عن جعفر بن محمد بن مالك، عن محمد بن حمدان المدائني، عن زياد القندي مثله (2).
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن عبد الملك القمي، عن إسماعيل بن جابر، عن عبد الحميد خادم إسماعيل بن جعفر، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: تتم الصلاة في أربعة مواطن: في المسجد الحرام، ومسجد الرسول، ومسجد الكوفة، وحرم الحسين (عليه السلام). ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد (1). ورواه ابن قولويه في (المزار) عن أبيه وأخيه وعلي بن الحسين رحمهم الله تعالى، عن سعد، عن أحمد بن محمد، إلا أنه ترك ذكر محمد بن سنان (2). ورواه الشيخ في (المصباح) عن إسماعيل بن جابر (3)، والذي قبله عن زياد القندي، مثله.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الجبار، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن إبراهيم الحصيني قال: استأمرت أبا جعفر (عليه السلام) في الاتمام والتقصير؟ قال: إذا دخلت الحرمين فانو عشرة أيام وأتم الصلاة، فقلت له: إني اقدم مكة قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة؟ قال: انو مقام عشرة أيام وأتم الصلاة.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن المختار، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: قلت له: إنا إذا دخلنا مكة والمدينة، نتم أو نقصر؟ قال: إن قصرت فذلك، وإن أتممت فهو خير تزداد.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن إتمام الصلاة والصيام في الحرمين؟ فقال: أتمها ولو صلاة واحدة. وراوه الحميري في (قرب الإسناد) عن الحسن بن علي بن النعمان بن عثمان بن عيسى، مثله، إلا أنه قال: عن إتمام الصلاة في الحرمين مكة والمدينة؟ فقال: أتم الصلاة ولو صلاة واحدة (1).
وعنهم، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن إبراهيم بن شيبة قال: كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام) أسأله عن إتمام الصلاة في الحرمين؟ فكتب إلي: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يحب إكثار الصلاة في الحرمين فأكثر فيهما وأتم.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن التقصير بمكة؟ فقال: أتم وليس بواجب إلا اني احب لك ما احب لنفسي.
وعن يونس، عن زياد بن مروان قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن إتمام الصلاة في الحرمين؟ فقال: احب لك ما احب لنفسي، أتم الصلاة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا كل ما قبله.
وعن أبي علي الاشعري، عن الحسن بن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن رجل من أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: تتم الصلاة في ثلاثة مواطن: في المسجد الحرام، ومسجد الرسول (عليه السلام) وعند قبر الحسين (عليه السلام).
وعن (علي) (1)، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن حذيفة بن منصور، عمن سمع أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: تتم الصلاة في المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الكوفة وحرم الحسين (عليه السلام). ورواه الشيخ في (المصباح) عن حذيفة بن منصور، مثله (2).
وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن إسحاق بن حريز، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: تتم الصلاة في أربعة مواطن: في المسجد الحرام، ومسجد الرسول (عليه السلام)، ومسجد الكوفة، وحرم الحسين (عليه السلام). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الذي قبله.
محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه السلام): من الامر المذخور إتمام الصلاة في أربعة مواطن: مكة، والمدينة، ومسجد الكوفة، وحائر الحسين (عليه السلام).
وفي (العلل): عن محمد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن وهب قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): مكة والمدينة كسائر البلدان؟ قال: نعم، قلت: روى عنك بعض أصحابنا أنك قلت لهم: أتموا بالمدينة لخمس؟ فقال: إن أصحابكم هؤلاء كانوا يقدمون فيخرجون من المسجد عند الصلاة فكرهت ذلك لهم فلهذا قلته.
عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن عبدالله بن عامر، عن ابن أبي نجران، عن صالح بن عبدالله الخثعمي قال: كتبت إلى أبي الحسن موسى (عليه السلام) أسأله عن الصلاة في المسجدين، اقصر أم اتم؟ فكتب (عليه السلام) إليّ: أي ذلك فعلت فلا بأس. قال: فسألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عنها مشافهة؟ فأجابني بمثل ما أجابني أبوه إلا أنه قال في الصلاة: قصر.
جعفر بن محمد بن قولويه في (المزار): عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري، عن أبيه، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من الامر المذخور إتمام الصلاة في أربعة مواطن: بمكة، والمدينة، ومسجد الكوفة، والحائر.
وعن علي بن حاتم، عن محمد بن عبدالله الاسدي، عن القاسم بن الربيع، عن عمرو بن عثمان، عن عمرو بن مرزوق قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الصلاة في الحرمين (1) وعند قبر الحسين (عليه السلام)؟ قال: أتم الصلاة فيهن.
وعن الحسين بن أحمد بن المغيرة، عن أحمد بن إدريس بن أحمد، عن محمد بن عبد الجبار، عن علي بن إسماعيل، عن محمد بن عمرو، عن قائد الحناط، عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام)، قال: سألته عن الصلاة في الحرمين؟ فقال: أتم ولو مررت به مارا.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الصلاة بمكة والمدينة، تقصير أوتمام؟ فقال قصر مالم تعزم على مقام عشرة أيام. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، نحوه (1). ورواه في (عيون الاخبار) عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن محمد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، نحوه (2).
وعنه، عن علي بن حديد قال: سألت الرضا (عليه السلام) فقلت: إن أصحابنا اختلفوا في الحرمين، فبعضهم يقصر وبعضهم يتم، وأنا ممن يتم على رواية أصحابنا في التمام، وذكرت عبدالله بن جندب أنه كان يتم، فقال: رحم الله ابن جندب، ثم قال لي: لا يكون الاتمام إلا أن تجمع على إقامة عشرة أيام، وصل النوافل ما شئت، قال ابن حديد: وكان محبتي أن يأمرني بالاتمام.
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن التقصير في الحرمين والتمام؟ فقال: لا تتم حتى تجمع على مقام عشرة أيام، فقلت: إن أصحابنا رووا عنك أنك أمرتهم بالتمام؟ فقال: إن أصحابك كانوا يدخلون المسجد فيصلون ويأخذون نعالهم ويخرجون والناس يستقبلونهم يدخلون المسجد للصلاة فأمرتهم بالتمام.