الحسن بن محمد الطوسي في (الامالي) عن أبيه، عن ابن الصلت، عن ابن عقدة، عن عباد، عن عمه، عن أبيه، عن جابر، عن إبراهيم بن عبد الاعلى، عن سويد بن غفلة، عن علي (عليه السلام)، قال: سألته عن صاحب السفينة، أيقصر الصلاة كلها؟ قال: نعم، إذا كنت في سفر معين (1)، وقال: إذا صليت في السفينة فاثبت (2) الصلاة إلى القبلة، فاذا استدارت فاثبت حيث أوجبت.
المصادر
امالي الطوسي 1: 357، اورد صدره في الحديث 20 من الباب 15 من هذه الابواب، واورد ذيله في الحديث 11 من الباب 9 من ابواب المواقيت.
الهوامش
1- في المصدر زيادة: وان سافرت في رمضان فصم ان شئت.