باب وجوب قضاء المسافر اذا حضر ما فاته من الصوم الواجب، وعدم وجوب قضائه تمام الصلاة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصيام » أبواب من يصح منه الصوم » باب وجوب قضاء المسافر اذا حضر ما فاته من الصوم الواجب، وعدم وجوب قضائه تمام الصلاة

13238. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله??ن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: إن الله قد رخص للمسافر في الافطار والتقصير، وأوجب عليه قضاء الصيام ولم يوجب عليه قضاء تمام الصلاة، والسنة لا تقاس.

المصادر

الفقيه 2: 93 | 416.

13239. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: إن خرج قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم.
ورواه الكليني والشيخ كما مر (1)، وكذا الذي قبله.

المصادر

الفقيه 2: 92 | 412.

الهوامش

1- مر في الحديث 2 من الباب 5، والذي قبله مر في الحديث 5 من الباب 13 من هذه الابواب.