محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن عبد الرحمن بن نجران، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: لا يصلح العكوف في غيرها، ـ يعني: غير مكة ـ إلا أن يكون في مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أو في مسجد من مساجد الجماعة.
المصادر
التهذيب 4: 293 | 891، والاستبصار 2: 128 | 316، وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 7، وصدره في الحديث 3 من الباب 8 من هذه الابواب.
وعنه، عن أحمد بن صبيح، عن علي بن غراب (1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) عن أبيه قال: المعتكف يعتكف في المسجد الجامع. وعنه، عن أحمد بن صبيح، عن علي بن عمران، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (2).
وعنه، عن محمد بن علي، عن علي بن النعمان، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل عن الاعتكاف في رمضان في العشر الاواخر؟ قال: إن عليا (عليه السلام) كان يقول لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام (1)، أو في مسجد الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) أو في مسجد جامع (2).
المصادر
التهذيب 4: 291 | 885.
الهوامش
1- العامّة مختلفون في هذه المسألة، وأحاديث هذا الباب واضحة الدلالة على ما في العنوان وليس فيها تعارض حقيقي يحتاج معه إلى الجمع والنص الصريح مقدم على الظاهر المحتمل الضعيف الدلالة. «منه قده».
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل عن الاعتكاف؟ قال: لا يصلح الاعتكاف إلاّ في المسجد الحرام، أو مسجد الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) أو مسجد الكوفة، أو مسجد جماعة، وتصوم ما دمت معتكفاً.
المصادر
الكافي 4: 176 | 3، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الابواب.
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد، قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها؟ فقال: لا اعتكاف إلاّ في مسجد جماعة قد صلى فيه إمام عدل صلاة جماعة، ولا بأس أن يعتكف في مسجد الكوفة والبصرة ومسجد المدينة ومسجد مكة. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (1).
قال: وقد روي في مسجد المدائن. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب إلاّ أنّه ترك قوله: والبصرة (1). ورواه أيضا بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن علي، عن الحسن بن محبوب، مثله وزاد فيه: ومسجد البصرة (2).
وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: إنّ عليا (عليه السلام) كان يقول: لا أرى الاعتكاف إلاّ في المسجد الحرام، ومسجد الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) أو مسجد جامع، ولا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلاّ لحاجة لا بد منها، ثم لا يجلس حتى يرجع والمرأة مثل ذلك. ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي، عن داود بن سرحان (1). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
الحسن بن المطهر العلامة في (المنتهى) نقلا من (جامع أحمد بن محمد بن أبي نصر): عن داود بن الحصين، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا اعتكاف إلاّ بصوم، وفي المصر الذي أنت فيه. ورواه المحقق في (المعتبر) أيضا نقلا من كتاب (الجامع) (1).
المصادر
منتهى المطلب 2: 633، وأورده في الحديث 11 من الباب 2 من هذه الابواب.
محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: روي أنه لا يكون الاعتكاف إلاّ في مسجد جمع (1) فيه نبي أو وصي نبي، قال: وهي أربعة مساجد: المسجد الحرام جمع فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومسجد المدينة جمع فيه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأمير المؤمنين (عليه السلام) ومسجد الكوفة ومسجد البصرة جمع فيهما أمير المؤمنين (عليه السلام). ورواه الصدوق في (المقنع) أيضا مرسلا نحوه (2).
المصادر
المقنعة: 58.
الهوامش
1- قال المفيد: المراد: صلاة الجمعة جماعة دون غيرها، انتهى، وفيه نظر إلاّ أن يراد به الفضل والكمال. (منه. قده).
ونقل العلامة في (المختلف) عن ابن أبي عقيل انه قال: الاعتكاف عند آل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لا يكون إلاّ في المساجد، وأفضل الاعتكاف في المسجد الحرام، ومسجد الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ومسجد الكوفة، وسائر الامصار مساجد الجماعات.
ونقل عن ابن الجنيد انّه قال: روى ابن سعيد ـ يعني: الحسين ـ عن أبي عبدالله (عليه السلام) جواز الاعتكاف في كل مسجد صلى فيه إمام عدل صلاة الجمعة جماعة، وفي المسجد الذي تصلى فيه الجمعة بإمام وخطبة.