باب استحباب اختيار اقتناء البرذون والبغل على اقتناء الحمار
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب احكام الدواب في السفر وغيره. » باب استحباب اختيار اقتناء البرذون والبغل على اقتناء الحمار

15290. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن أحمد بن محمد، عمن أخبره، عن ابن طيفور المتطبب قال: سألني أبوالحسن (عليه السلام): أي شيء تركب؟ قلت: حمارا، قال: بكم ابتعته؟ قلت: بثلاثة عشر دينارا، فقال: إن هذا لهو السرف أن تشتري حمارا بثلاثة عشر دينارا وتدع برذونا، قلت: يا سيدي، إن مؤنة البرذون أكثر من مؤنة الحمار، قال: فقال: الذي يمون الحمار هو يمون البرذون... الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).

المصادر

الكافي 6: 535 | 1، وأودد ذيله في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الابواب.

الهوامش

1- التهذيب 6: 163 | 300.

15291. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم أو غيره، رفعه قال: خرج عبد الصمد بن علي فبصر بأبي الحسن موسى (عليه السلام) مقبلا راكبا بغلا ـ إلى أن قال ـ فقال له: ما هذه الدابة التي لا يدرك عليها الثأر، ولا تصلح عند النزال؟ فقال له أبوالحسن (عليه السلام) تطأطأت عن سمو الخيل، وتجازت قموء (1) العير، وخير الامور أوساطها... الحديث، ورواه المفيد في (الارشاد) مرسلا (2).

المصادر

الكافي 6: 540 | 18.

الهوامش

1- القموء: الذل والصغار. (القاموس المحيط ـ قمأ ـ 1: 25).
2- إرشاد المفيد: 297.