باب جواز استعمال السرج واللجام وفيهما فضة مموهة، واتخاذ البرة من فضة، وجواز الركوب على جلود السباع والقطيفة الحمراء على كراهية
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب احكام الدواب في السفر وغيره. » باب جواز استعمال السرج واللجام وفيهما فضة مموهة، واتخاذ البرة من فضة، وجواز الركوب على جلود السباع والقطيفة الحمراء على كراهية

15363. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن السرج واللجام فيه الفضة، أيركب به؟ قال: إن كان مموها لا يقدر على نزعه فلا بأس، وإلا فلا يركب به ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن جعفر (1).
ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله (2).

المصادر

الكافي 6: 541 | 3، وأورده عن المحاسن وكتاب علي بن جعفر، وقرب الإسناد، والسرائر في الحديث 5 من الباب 67 من أبواب النجاسات.

الهوامش

1- التهذيب 6: 166 | 313.
2- مسائل علي بن جعفر: 153 | 209.

15364. 

قائمة المحتويات وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن مسمع، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كانت برة (1) ناقة رسول الله (صلى الله عليه وآله) من فضة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).

المصادر

الكافي 6: 542 | 6.

الهوامش

1- البرة: حلقة في أنف البعير. (القاموس المحيط ـ برو ـ 4: 303).
2- التهذيب 6: 166 | 314.