باب أنه يكره أن تعرقب الدابة ان حرنت في أرض العدو، بل تذبح، ويكره أن ينزى حمار على عتيقة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب احكام الدواب في السفر وغيره. » باب أنه يكره أن تعرقب الدابة ان حرنت في أرض العدو، بل تذبح، ويكره أن ينزى حمار على عتيقة

15491. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا حرنت على أحدكم دابته (في أرض العدو في سبيل الله) (1) فليذبحها ولا يعرقبها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) (2).
ورواه بإسناد آخر يأتي في الصيد والذبائح (3).

المصادر

الكافي 5: 49 | 8، والمحاسن: 634 | 126.

الهوامش

1- في المصدر: يعني أقامت في أرض العدو أو في سبيل الله. وكتب في هامش المخطوط ما نصه: مكتوب على الهامش، ولير.
2- التهذيب 6: 173 | 337.
3- يأتي في الحديث 1 من الباب 39 من أبواب الذبائح.

15492. 

قائمة المحتويات وبالإسناد قال: قال: أبو عبدالله (عليه السلام): لما كان يوم مؤنة كان جعفر بن أبي طالب، على فرس له، فلما التقوا نزل على فرسه فعرقبها بالسيف، فكان أول من عرقب في الاسلام.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن النوفلي (1)، وكذا الذي قبله.

المصادر

الكافي 5: 49 | 9.

الهوامش

1- المحاسن: 634 | 127.