محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك. قال: وقال: لا ترم الجمار إلا بالحصى.
المصادر
الكافي 4: 477 | 5، والتهذيب 5: 196 | 654، وأورده في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب رمي جمرة العقبة.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: يجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم إلا من المسجد الحرام ومسجد الخيف.
وعنه، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن ياسين الضرير، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته من أين ينبغي أخذ حصى الجمار؟ قال: لا تأخذ من موضعين: من خارج الحرم، ومن حصى الجمار، ولا بأس بأخذه من سائر الحرم. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا كل ما قبله.
المصادر
الكافي 4: 478 | 9، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب رمي جمرة العقبة.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حنان بن سدير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: يجزيك أن تأخذ حصى الجمار من الحرم كله، إلا من المسجد الحرام ومسجد الخيف.