باب أحكام من فاته الحج
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب الوقوف بالمشعر » باب أحكام من فاته الحج

18558. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان ابن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من أدرك جمعا فقد أدرك الحج.
قال: وقال أبو عبدالله (عليه السلام): أيما حاج سائق (1) للهدي، أو مفرد للحج، أو متمتع بالعمرة إلى الحج، قدم وقد فاته الحج فليجعلها عمرة وعليه الحج من قابل.
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار (2).
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار نحوه، إلا أنه قال: وليحل بعمرة (3).

المصادر

التهذيب 5: 294 | 998، والاستبصار 2: 307 | 1095، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 25، وذيله عن الكافي والفقيه في الحديث 1 من الباب 22 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في الفقيه: قارن. (هامش المخطوط).
2- الفقيه 2: 284 | 1394.
3- الكافي 4: 476 | 2.

18559. 

قائمة المحتويات وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن ضريس بن أعين قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل خرج متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر، فقال: يقيم على إحرامه ويقطع التلبية حتى يدخل (1) مكة، فيطوف ويسعى بين الصفا والمروة، ويحلق رأسه وينصرف إلى أهله، إن شاء، وقال: هذا لمن اشترط على ربه عند إحرامه، فإن لم يكن اشترط فإن عليه الحج من قابل.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب إلا أنه قال: يقيم بمكة على إحرامه ويقطع التلبية حين يدخل الحرم، فيطوف بالبيت ويسعى ويحلق رأسه ويذبح شاته ـ إلى أن قال: ـ [هذا لمن اشترط على ربه] (2) عند إحرامه أن يحله حيث حبسه، فإن لم يشترط فإن عليه الحج والعمرة من قابل (3).

المصادر

التهذيب 5: 295 | 1001، والاستبصار 2: 308 | 1098.

الهوامش

1- في المصدر: حين يدخل.
2- ما بين المعقوفين اضفناه من المصدر.
3- الفقيه 2: 243 | 1160.

18560. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): رجل جاء حاجا ففاته الحج ولم يكن طاف، قال: يقيم مع الناس حراما أيام التشريق ولا عمرة فيها، فاذا انقضت طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وأحلّ، وعليه الحج من قابل يحرم من حيث أحرم.

المصادر

التهذيب 5: 295 | 999، والاستبصار 2: 307 | 1096.

18561. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن حماد، عن حريز قال: سُئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن مفرد الحج فاته الموقفان جميعا، فقال له إلى طلوع الشمس من يوم النحر، فان طلعت الشمس يوم النحر فليس له حج ويجعلها عمرة، وعليه الحج من قابل، قلت: كيف يصنع؟ قال: يطوف بالبيت وبالصفا والمروة، فإن شاء أقام بمكة، وإن شاء أقام بمنى مع الناس، وإن شاء ذهب حيث شاء، ليس (1) هو من الناس في شيء.

المصادر

التهذيب 5: 480 | 1704.

الهوامش

1- في المصدر: وليس.

18562. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن داود بن كثير الرقي قال: كنت مع أبي عبدالله (عليه السلام) بمنى إذ دخل عليه رجل فقال: قدم اليوم قوم قد فاتهم الحج، فقال: نسأل الله العافية، قال: أرى عليهم أن يهريق كل واحد منهم دم شاة، ويحلون (1) وعليهم الحج من قابل إن انصرفوا إلى بلادهم، وإن أقاموا حتى تمضي أيام التشريق بمكة ثم (2) خرجوا إلى بعض مواقيت أهل مكة فأحرموا منه واعتمروا فليس عليهم الحج من قابل.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب نحوه، إلا أنه قال: إن قوما قدموا يوم النحر وقد فاتهم الحج (3).
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب نحوه (4).

المصادر

التهذيب 5: 295 | 1000 و 480 | 1705، والاستبصار 2: 307 | 1097.

الهوامش

1- في موضع من التهذيب: ويحلق (هامش المخطوط).
2- في نسخة: حتى (هامش المخطوط).
3- الكافي 4: 475 | 1.
4- الفقيه 2: 284 | 1395.

18563. 

قائمة المحتويات عبدالله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن علي بن الفضل الواسطي، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: من أتى جمعا والناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد فاته الحج، وهي عمرة مفردة إن شاء أقام، وإن شاء رجع وعليه الحج من قابل.

المصادر

قرب الإسناد: 174.