محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن سنان ـ في حديث ـ قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن السلم في الحيوان والطعام ويرتهن الرجل بماله رهنا؟ قال: نعم استوثق من مالك.
المصادر
الفقيه 3: 165 | 726، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 3، وفي الحديث 3 من الباب 6 من أبواب السلف.
وبإسناده عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة؟ فقال: لا بأس به. وبإسناده عن داود بن سرحان أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام)، وذكر مثله (1). ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان مثله (2).
المصادر
الفقيه 3: 168 | 742، وأورده في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب الضمان.
وبإسناده عن سماعة أنه سأله ـ يعني أبا عبدالله (عليه السلام) ـ عن الرهن يرهنه الرجل في سلم إذا أسلم في طعام أو متاع أو حيوان؟ فقال: لا بأس بأن تستوثق من مالك. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة مثله (1).
وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن السلم في الحيوان وفي الطعام ويؤخذ الرهن؟ فقال: نعم استوثق من مالك ما استطعت. قال: وسألته عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة؟ فقال: لا بأس به.
وعنه، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألته عن الرجل يكون له على الرجل تمر أو حنطة أو رمان وله أرض فيها شيء من ذلك فيرتهنها حتى يستوفي الذي له؟ قال: يستوثق من ماله.
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي أيوب (1)، عن محمد بن مسلم، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة؟ فقال: لا بأس (2). ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن محمد بن مسلم مثله (3).
وبإسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب، قال: سألته عن رجل يبيع النسيئة ويرتهن؟ قال: لا بأس. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى مثله (1).
وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يسلم في الحيوان ويرتهن الرهن؟ قال: لا بأس تستوثق من مالك. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم (1).