محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي حمزة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول عليّ (عليه السلام): يترادان الفضل، فقال: كان عليّ (عليه السلام) يقول ذلك، قلت: كيف يترادان؟ فقال: إن كان الرهن أفضل مما رهن به ثم عطب رد المرتهن الفضل على صاحبه، وإن كان لا يسوى رد الراهن ما نقص من حق المرتهن. قال: وكذلك كان قول علي (عليه السلام) في الحيوان، وغير ذلك.
وعنهم، عن أحمد بن محمد وسهل جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يرهن الرهن بمائة درهم وهو يساوي ثلاثمائة درهم فيهلك أعلى الرجل أن يرد على صاحبه مائتي درهم؟ قال: نعم لانه أخذ رهنا فيه فضل وضيعه، قلت: فهلك نصف الرهن، قال (1) حساب ذلك، قلت: فيترادان الفضل؟ قال: نعم. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، إلى قوله: حساب ذلك (2)، وكذا الذي قبله. ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار نحوه، إلا أنه قال: فيهلكه (3).
المصادر
الكافي 5: 324 | 9.
الهوامش
1- في الفقيه زيادة: على (هامش المخطوط) وكذلك الكافي.
وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن ابن بكير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) في الرهن، فقال: إن كان أكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤدي الفضل إلى صاحب الرهن، وإن كان أقل من ماله، فهلك الرهن أدى إليه صاحبه فضل ماله، وإن كان الرهن سواء فليس شيء. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله (1).
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في الرهن إذا كان أكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤدي الفضل إلى صاحب الرهن، وإن كان الرهن أقل من ماله فهلك الرهن أدى إلى صاحبه فضل ماله، وإن كان الرهن يسوى ما رهنه فليس عليه شيء.
وبإسناده عن محمد بن حسان، عن أبي عمران الارمني، عن عبدالله بن الحكم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل رهن عند رجل رهنا، على ألف درهم والرهن يساوي ألفين، وضاع، قال: يرجع عليه بفضل ما رهنه، وإن كان أنقص مما رهنه عليه رجع على الراهن بالفضل، وإن كان الرهن يسوى ما رهنه عليه فالرهن بما فيه.