باب حكم الرهن اذا استعاره الراهن وتلف عنده
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الرهن » باب حكم الرهن اذا استعاره الراهن وتلف عنده

23929. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن منصور بن العباس، عن الحسن بن علي بن يقطين (1)، عن عمرو بن إبراهيم، عن خلف بن حماد، عن إسماعيل بن أبي قرة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل استقرض من رجل مائة دينار ورهنه حليّاً بمائة دينار، ثم أنه أتاه الرجل، فقال: أعرني الذهب الذي رهنتك عارية، فأعاره فهلك الرهن عنده، أعليه شيء لصاحب القرض في ذلك؟ قال: هوعلى صاحب الرهن الذي رهنه وهو الذي أهلكه وليس لمال هذا توى.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله، (عليه السلام) عن منصور بن العباس نحوه (2).

المصادر

الكافي 5: 236 | 17.

الهوامش

1- في التهذيب: الحسين بن علي بن يقطين...
2- التهذيب 7: 177 | 782.