محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال في رجل رهن عند صاحبه رهنا، فقال الذي عنده الرهن: ارتهنته عندي بكذا وكذا، وقال الآخر: إنما هو عندك وديعة، فقال: البينة على الذي عنده الرهن انه بكذا وكذا، فان لم يكن له بينة فعلى الذي له الرهن اليمين.
المصادر
التهذيب 7: 174 | 769، والاستبصار 3: 123 | 438، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 17 من هذه الابواب.
وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال ـ في حديث ـ: فان كان الرهن أقل مما رهن به أو أكثر واختلفا، فقال أحدهما: هو رهن، وقال الآخر: هو وديعة، قال: على صاحب الوديعة البينة، فان لم يكن بينة حلف صاحب الرهن. ورواه الصدوق بإسناده عن فضالة، عن أبان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (1). محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (2).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عباد بن صهيب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن متاع في يد رجلين أحدهما يقول: استودعتكاه (1) والآخر يقول: هو رهن؟ قال: فقال: القول قول الذي يقول: انه رهن، إلاّ أن يأتي الذي ادعى أنه أودعه بشهود. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (2). ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن على بن محبوب، عن الحسن بن محبوب (3). وبإسناده عن أحمد بن محمد (4).
المصادر
الكافي 5: 238 | 4.
الهوامش
1- في نسخة: استودعتكه (هامش المخطوط).
2- الفقيه 3: 195 | 888.
3- التهذيب 7: 176 | 776.
4- الاستبصار 3: 122 | 436.وياتي ما يدل عليه في الباب 7 من ابواب الوديعة.