باب حبس المديون وحكم المُعسر
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحجر » باب حبس المديون وحكم المُعسر

23960. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن يحيى، (عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه (1)) أن عليا (عليه السلام) كان يحبس في الدين فاذا تبين له حاجة وإفلاس خلى سبيله حتى يستفيد مالا.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين مثله (2).
ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) مثله (3).

المصادر

التهذيب 6: 196 | 433، واورد مثله في الحديث 1 من الباب 11 من ابواب كيفية الحكم.

الهوامش

1- في المصدر: غياث، عن ابيه.
2- التهذيب 6: 299 | 834، والاستبصار 3: 47 | 156.
3- الفقيه 3: 19 | 43.

23961. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) إن امرأة استعدت على زوجها أنه لا ينفق عليها، وكان زوجها معسرا فأبى أن يحبسه، وقال: ان مع العسر يسرا.

المصادر

التهذيب 6: 299 | 837.

23962. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه أن عليا (عليه السلام) كان يحبس في الدين ثم ينظر فان كان له مال أعطى الغرماء وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم: اصنعوا به ماشئتم، ان شئتم واجروه، وإن شئتم، استعملوه وذكر الحديث.

المصادر

التهذيب 6: 300 | 838، والاستبصار 3: 47 | 155.