محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن داود بن سرحان أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الكفيل والرهن في بيع النسيئة، قال: لا بأس. وبإسناده عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن احدهما (عليهما السلام) مثله (1). ورواه الشيخ كما مر في الرهن (2)، وكذا الذي قبله.
المصادر
الفقيه 3: 55 | 188، والتهذيب 6: 210 | 491، واورده في الحديثين 2 و 3 من الباب 1 من ابواب الرهن.