باب استحباب صب الماء في اصول الشجر عند الغرس قبل التراب
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب المزارعة والمساقاة » باب استحباب صب الماء في اصول الشجر عند الغرس قبل التراب

24083. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين (في العلل) عن أحمد بن محمد بن عيسى العلوي، عن محمد بن أسباط، عن أحمد بن محمد بن زياد، عن أبي الطيب أحمد بن محمد بن عبدالله، عن عيسى بن جعفر العلوي، عن آبائه (عليهم السلام) (1) أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: مر أخي عيسى (عليه السلام) بمدينة وإذا في ثمارها الدود فشكوا إليه ما بهم فقال: دواء هذا معكم وليس تعلمون، أنتم قوم إذا غرستم الأشجار صببتم التراب وليس هكذا يجب، بل ينبغي أن تصبوا الماء في اصول الشجر ثم تصبوا التراب لكيلا يقع فيه الدود، فاستأنفوا كما وصف فذهب ذلك عنهم.

المصادر

علل الشرائع: 574 | 1.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: عن عمر بن علي، عن أبيه علي بن أبي طالب (عليه السلام).