محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن مزارعة المسلم المشرك، فيكون من عند المسلم البذر والبقر، وتكون الأرض والماء والخراج والعمل على العلج؟ قال: لا بأس به... الحديث. ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا (1).
المصادر
الكافي 5: 268 | 4، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الابواب.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، مثله وزاد: قال: وسألته عن الارض يستخرجها (1) الرجل بخمس ما خرج منها وبدون ذلك أو بأكثر مما خرج منها من الطعام، والخراج على العلج؟ قال: لا بأس.