محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس أن تستأجر الأرض بدراهم وتزارع الناس على الثلث والربع وأقل وأكثر إذا كنت لا تأخذ الرجل إلا بما أخرجت أرضك.
وعنه، عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل استأجر أرضا بألف درهم ثم آجر بعضها بمائتي درهم، ثم قال له صاحب الأرض الذي آجره: أنا أدخل معك بما استأجرت فننفق جميعا فما كان من فضل كان بيني وبينك؟ قال: لا بأس بذلك. ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء، مثله (1).
المصادر
التهذيب 7: 200 | 883، وأورده عن الفقيه في الحديث 1 من الباب 19 من أبواب الاجارة.
محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبي نجيح المسمعي (1)، عن الفيض بن المختار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): جعلت فداك ما تقول في أرض أتقبلها من السلطان ثم أؤاجرها اكرتي على أن ما أخرج الله منها من شيء كان لي من ذلك النصف أو الثلث بعد حق السلطان؟ قال: لا بأس به، كذلك اعامل اكرتي. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة (2). ورواه الكشي في كتاب (الرجال) عن جعفر بن أحمد بن أيوب، عن أحمد بن الحسن التيمي، وعلي بن إسماعيل جميعا، عن أبي نجيح (3).
المصادر
الكافي 5: 269 | 2، وأورد صدره عن رجال الكشي في الحديث 5 من الباب 21 من أبواب الاجارة.