محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن مصعب الهمداني (1) قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: ثلاث (2) لا عذر لأحد فيها: أداء الامانة إلى البر والفاجر، والوفاء بالعهد للبر والفاجر، وبر الوالدين برين كانا أو فاجرين. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير (3). ، ورواه الصدوق في (المجالس، والخصال) عن أبيه، عن علي بن موسى الكمنداني (4)، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير (5). ورواه أيضا في (الخصال) عن أبيه عن الحميري، عن محمد بن الحسين، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن عنبسة بن مصعب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) نحوه، إلا أنه قال: لم يجعل الله لأحد من الناس فيهن رخصة (6).
المصادر
الكافي 5: 132 | 1، وأورده في الحديث 3 من الباب 93 من أبواب أحكام الأولاد.
الهوامش
1- في نسخة: الحسين بن مصعد الهمداني (هامش المخطوط).
2- في نسخة ثلاثة (هامش المخطوط).
3- التهذيب 6: 350 | 988.
4- في الأمالي والخصال: علي بن موسى الكميداني.
5- الخصال: 123 | 118، وفي الامالي اورد نفس السند لحديث آخر وهو: ادوا الامانة ولو الى قاتل الحسين بن علي.
وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عمر بن أبي حفص قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: اتقوا الله وعليكم بأداء الأمانة إلى من ائتمنكم، فلو أن قاتل على ائتمنني على أمانة أداء الامانة (1) لاديّتها إليه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2). ورواه الصدوق في (الأمالي) عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد يزيد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (3).
المصادر
الكافي 5: 133 | 4.
الهوامش
1- في نسخة من التهذيب: أداء الامانة (هامش المخطوط).
وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن ابن فضال، عن إبراهيم ابن أخي أبي شبل، عن أبي شبل قال: قال لي أبو عبدالله (عليه السلام) ابتداء منه: احببتمونا وابغضنا الناس ـ إلى أن قال: ـ فاتقوا الله فإنكم في هدنة، وأدوا الأمانة، فإذا تميز الناس ذهب كل قوم بهواهم، وذهبتم بالحق ما أطعتمونا ـ إلى أن قال: ـ فاتقوا الله وأدوا الأمانة إلى الأسود والأبيض، وإن كان حروريا، وإن كان شاميا. وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن فضال مثله (1).
وعن إسماعيل بن عبدالله القرشي ـ في حديث ـ أن رجلا قال لأبي عبدالله (عليه السلام): الناصب يحل لي اغتياله؟ قال: أد الأمانة إلى من ائتمنك وأراد منك النصيحة ولو إلى قاتل الحسين (عليه السلام).
المصادر
الكافي 8: 293 | 448، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 41 من أبواب آداب التجارة.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن ابن بكير، عن الحسين الشيباني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: رجل من مواليك يستحل مال بني امية ودماءهم، وإنه وقع لهم عنده وديعة، فقال: أدوا الأمانة إلى أهلها، وإن كانوا مجوسا، فان ذلك لا يكون حتى قام قائمنا فيحل ويحرم. ورواه الشيخ بإسناده، عن أحمد بن محمد مثله (1).
وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): أدوا الأمانة (1) ولو إلى قاتل ولد الأنبياء.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن الله عزّ وجّل لم يبعث نبيا إلا بصدق الحديث، وأداء الأمانة إلى البر والفاجر.
وعنه، عن أحمد، عن محمد بن سنان، عن عمار بن مروان قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام) في وصيته له: اعلم أن ضارب علي بالسيف وقاتله لو ائتمنني واستنصحني واستشارني ثم قبلت ذلك منه لأديت إليه الأمانة. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد نحوه (1).
وعنه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد، عن القاسم بن محمد، عن محمد بن القاسم قال: سألت أبا الحسن ـ يعني موسى (عليه السلام) ـ عن رجل استودع رجلا مالا له قيمة، والرجل الذي عليه المال رجل من العرب يقدر على أن لا يعطيه شيئا، ولا يقدر له على شيء، والرجل الذي استودعه خبيث خارجي، فلم أدع شيئا؟ فقال لي: قل له: يرد عليه فإنه ائتمنه عليه بأمانة الله. قلت: فرجل اشترى من امرأة من العباسيين بعض قطائعهم فكتب عليها كتابا أنها قد قبضت المال ولم تقبضه، فيعطيها المال أم يمنعها؟ قال: ليمنعها أشد المنع فإنها باعته ما لم تملك. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (1).
المصادر
الكافي 5: 133 | 8، وأورد ذيله عن التهذيب في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب عقد البيع وشروطه.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عثمان الحلبي، عن أبيه، عن محمد بن علي الحلبي قال: استودعني رجل من موالي آل مروان ألف دينار، فغاب فلم أدر ما أصنع بالدنانير، فأتيت أبا عبدالله (عليه السلام) فذكرت ذلك له، وقلت له: أنت أحق بها، فقال: لا إن أبي كان يقول: إنما نحن فيهم بمنزلة هدنة نؤدي أمانتهم، ونرد ضالتهم، ونقيم الشهادة لهم وعليهم، فإذا تفرقت الأهواء لم يسع أحدا المقام.
محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) عن أحمد بن الحسن القطان، عن أحمد بن يحيى بن زكريا القطان، عن بكر بن عبدالله بن حبيب، عن تميم بن بهلول، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن جعفر بن محمد (عليه السلام) ـ في حديث في الأمامة يشتمل على النص على الأئمة الأثني عشر (عليهم السلام) إلى أن قال: ـ دينهم الورع، والصدق، والصلاح، والاجتهاد، وأداء الأمانة إلى البر والفاجر، وطول السجود، وقيام الليل، واجتناب المحارم، وانتظار الفرج بالصبر، وحسن الصحبة، وحسن الجوار.
وفي (الأمالي) عن أبيه، عن علي بن موسى الكمنداني (1)، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن الحسين بن مصعب قال: سمعت الصادق جعفر بن محمد (عليه السلام) يقول: أدوا الأمانة ولو إلى قاتل الحسين بن علي (عليه السلام).
وعن جعفر بن محمد بن مسرور، عن الحسين بن محمد عامر، عن عمه عبدالله بن عامر، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن حمران بن أعين، عن أبي حمزة الثمالي قال: سمعت سيد العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (عليهم السلام) يقول لشيعته: عليكم بأداء الأمانة، فو الذي بعث محمدا بالحق نبيا لو أن قاتل أبي الحسين بن علي (عليه السلام) ائتمنني على السيف الذي قتله به لأديته إليه.
وفي (الخصال) بإسناده الآتى عن علي (1) (عليه السلام) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال: أدوا الفريضة والأمانة إلى من ائتمنكم، ولو إلى قتلة أولاد الأنبياء (عليهم السلام).