باب ثبوت الضمان على المستودع مع التفريط
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الوديعة » باب ثبوت الضمان على المستودع مع التفريط

24206. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن (1) قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام) رجل دفع إلى رجل وديعة (2) فوضعها في منزل جاره فضاعت هل يجب عليه إذا خالف أمره وأخرجها عن ملكه؟ فوقع (عليه السلام): هو ضامن لها إن شاء الله.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار مثله (3).
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب قال: كتب رجل إلى الفقيه (عليه السلام) وذكر مثله (4).
أقول ويأتي ما يدل على ذلك (5).

المصادر

الكافي 5: 239 | 9.

الهوامش

1- في نسخة: محمد بن الحسين (هامش المخطوط) وكذلك المصدر.
2- في الفقيه زيادة: وأمره أن يضعها في منزله أو لم يأمره. (هامش المخطوط).
3- التهذيب 7: 180 | 791.
4- الفقيه 3: 194 | 880.
5- يأتي في البابين 29، 30 من ابواب الاجارة.