محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان، وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلا بإذن زوجها، إلا في حج أو زكاة أو بر والديها أو صلة رحمها. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن ابن محبوب (1). ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله (2).
المصادر
الفقيه 3: 109 | 457 و 277 | 1315، وأورده في الحديث 2 من الباب 44 من أبواب العتق، وفي الحديث 1 من الباب 15 من أبواب النذر.
عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمد بن الوليد، عن عبدالله بن بكير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عما يحل للمرأة أن تصدق من بيت زوجها بغير إذنه؟ قال: المأدوم.
المصادر
قرب الإسناد: 80، وأورده عن الكافي والتهذيب في الحديث 2 من الباب 82 من أبواب ما يكتسب به.