باب حكم صدقة المرأة وهبتها بغير إذن زوجها
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الوقوف والصدقات » باب حكم صدقة المرأة وهبتها بغير إذن زوجها

24454. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان، وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلا بإذن زوجها، إلا في حج أو زكاة أو بر والديها أو صلة رحمها.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن ابن محبوب (1).
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله (2).

المصادر

الفقيه 3: 109 | 457 و 277 | 1315، وأورده في الحديث 2 من الباب 44 من أبواب العتق، وفي الحديث 1 من الباب 15 من أبواب النذر.

الهوامش

1- التهذيب 8: 257 | 935.
2- الكافي 5: 514 | 4.

24455. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا في المرأة تهب من مالها شيئا بغير إذن زوجها، قال: لا.

المصادر

التهذيب 7: 462 | 1852، وأورده في الحديث 4 من الباب 7 من أبواب الهبات.

24456. 

قائمة المحتويات عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمد بن الوليد، عن عبدالله بن بكير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عما يحل للمرأة أن تصدق من بيت زوجها بغير إذنه؟ قال: المأدوم.

المصادر

قرب الإسناد: 80، وأورده عن الكافي والتهذيب في الحديث 2 من الباب 82 من أبواب ما يكتسب به.