محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يكون له على الرجل الدارهم فيهبها له، أله أن يرجع فيها؟ قال: لا. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): رجل كانت عليه دراهم لإنسان فوهبها له ثم رجع فيها، ثم وهبها له ثم رجع فيها، ثم وهبها لم ثم هلك، قال: هي للذي وهبها له.