محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا عوض صاحب الهبة فليس له أن يرجع. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم مثله (1).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يهب الجارية على أن يثاب فلا يثاب، أله أن يرجع فيها؟ قال: نعم إن كان شرط عليه، قلت: أرأيت إن وهبها له ولم يثبه أله أن يطأها أم لا؟ قال: نعم إذا كان لم يشرط عليه حين وهبها.
وقد تقدم في حديث عبد الرحمن بن أبي وعبدالله بن سليمان (1) جميعا، عن أبي عبدالله قال: تجوز الهبة لذوي القرابة والذي يثاب عن هبته، ويرجع في غير ذلك إن شاء. وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن فضالة بن أيوب، عن أبان، عن عبدالله بن سليمان (2)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) نحوه (3).
المصادر
تقدم في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الابواب.
الهوامش
1- في الاستبصار: وعبدالله بن سنان (هامش المخطوط).
2- في التهذيب: عبدالله بن سنان.
3- التهذيب 9: 158 | 650.وتقدم ما يدل على حكم الشرط عموما في الباب 6 من أبواب الخيار.