وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل، يعني النضال.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن موسى، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن علي بن عقبة، عن موسى بن النميري، عن العلاء بن سيابة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: لا بأس بشهادة الذي يلعب بالحمام ولا بأس بشهادة المراهن عليه، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد أجرى الخيل وسابق وكان يقول: إن الملائكة تحضر الرهان في الخف والحافر والريش وما سوى ذلك فهو قمار حرام. قال بعض فضلائنا: الحمام في عرف أهل مكة والمدينة يطلق على الخيل، فلعله المراد من الحديث بدلالة استدلاله (عليه السلام) بحديث الخيل فيحصل الشك في تخصيص الحصر السابق بغير الحمام.
المصادر
التهذيب 6: 284 | 785، وأورده في الحديث 2 من الباب 54 من أبواب الشهادات.
عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا سبق إلا في حافر أو نصل أو خف.
الحسين بن سعيد في كتاب (الزهد) عن بعض أصحابنا، عن علي بن شجرة، عن عمه بشير النبال، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قدم أعرابي على النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله تسابقني بناقتك هذه؟ قال: فسابقه فسبقه الأعرابي فقال النبي (صلى الله عليه وآله): إنكم رفعتموها فأحب الله أن يضعها... الحديث.
المصادر
الزهد: 61 | 161، وأورد نحوه عن المحاسن في الحديث 18 من الباب 58 من أبواب جهاد النفس.
أحمد بن أبي عبدالله البرقي في (المحاسن) عن محمد بن عيسى، عن أبي عاصم، عن هاشم بن ماهويه، عن الوليد بن أبان الرازي قال: كتب ابن زادان فروخ إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) يسأله عن الرجل يركض في الصيد لا يريد بذلك طلب الصيد، وإنما يريد بذلك التصحح (1)؟ قال: لا بأس إلا للهو.
المصادر
المحاسن: 627 | 94، وأورده في الحديث 5 من الباب 17 من أبواب أحكام الدواب.