باب جواز شرط مال السابقة للسابق والمصلي والثالث وأنه بحسب الشرط
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب السبق والرماية » باب جواز شرط مال السابقة للسابق والمصلي والثالث وأنه بحسب الشرط

24535. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أجرى الخيل التي اضمرت من الحصى (1) إلى مسجد بني زريق وسبقها من ثلاث نخلات، فأعطى السابق عذقا، وأعطى المصلى عذقا، وأعطى الثالث عذقا.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد مثله سواء (2).

المصادر

الكافي 5: 48 | 5، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في نسخة: الحفي (هامش المخطوط)، وفي المصدر: الحفياء.
2- الكافي 5: 48 | 5.

24536. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن علي بن الحسين (عليهم السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أجرى الخيل وجعل سبقها أواقي من فضة.
قال بعض علمائنا: السابق هو الذي يتقدم بالعنق والكتد وهو رأس الكتف، وقيل: بإذنه، والمصلى هو الذي يحاذي رأسه صلوى السابق، والصلوان ما عن يمين الذنب وشماله (1).

المصادر

الكافي 5: 49 | 7، وأورده في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الابواب، وفي الحديث 4 من الباب 17 من أبواب أحكام الدواب.

الهوامش

1- راجع قواعد العلامة: 363.

24537. 

قائمة المحتويات عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين ابن علوان، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) سابق بين الخيل، وأعطى السوابق من عنده.

المصادر

قرب الإسناد: 42.

24538. 

قائمة المحتويات وعن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن الحسين (عليهم السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أجرى الخيل وجعل فيها سبع أواقي من فضة، وأن النبي (صلى الله عليه وآله) أجرى الإبل مقبلة من تبوك فسبقت العضباء وعليها اسامة، فجعل الناس يقولون: سبق رسول الله ورسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: سبق أسامة.

المصادر

قرب الإسناد: 63.