محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد ابن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أتى أرض رجل، فزرعها بغير إذنه، حتى إذا بلغ الزرع جاء صاحب الارض، فقال: زرعت بغير إذني، فزرعك لي، وعلي ما أنفقت، أله ذلك أم لا؟ فقال: للزارع زرعه، ولصاحب الارض كراء (1) أرضه.
وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل اكترى دارا وفيها بستان، فزرع في البستان، وغرس نخلا وأشجارا وفواكه وغير ذلك، ولم يستأمر صاحب الدار في ذلك، قال: عليه الكراء (1)، ويقوم صاحب الدار الزرع والغرس قيمة عدل، ويعطيه الغارس ان كان استأمره في ذلك، وإن لم يكن استأمره في ذلك فعليه الكراء (2)، وله الزرع والغرس، ويقلعه ويذهب به حيث شاء. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم (3) والذي قبله، عن محمد بن يحيى.