محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، قال: سألته عن الشراء من أرض اليهود والنصارى؟ قال: ليس به بأس ـ إلى أن قال: ـ وأيما قوم أحيوا شيئا من الارض، أو عملوه فهم أحقّ بها، وهي لهم. ورواه الشيخ أيضا والصدوق كما مر في الجهاد (1).
المصادر
التهذيب 7: 148 | 655، والاستبصار 3: 110 | 390.
الهوامش
1- مر في الحديث 2 من الباب 71 من أبواب جهاد العدو.
وعنه، عن النضر، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يأتي الارض الخربة، فيستخرجها، ويجري أنهارها ويعمرها، ويزرعها، ماذا عليه؟ قال: عليه الصدقة الحديث.
وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن حمران، عن محمد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: أيما قوم أحيوا شيئا من الارض، وعمروها فهم أحقّ بها، وهي لهم.
وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم، وأبي بصير، وفضيل، وبكير، وحمران، وعبد الرحمن ابن أبي عبدالله، عن أبي جعفر، وأبي عبدالله (عليهما السلام)، قالا: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من أحيى أرضا مواتا فهي له. محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم مثله (1)،. وكذا الذي قبله.
محمد بن علي بن الحسين، قال: قد ظهر رسول الله (صلى الله عليه وآله) على خيبر، فخارجهم على أن يكون الارض في أيديهم يعملون فيها ويعمرونها، وما بأس لو اشتريت منها شيئا، وأيما قوم أحيوا شيئا من الارض، فعمروه فهم أحقّ به، وهو لهم.
وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال. سئل ـ وأنا حاضر ـ عن رجل أحيى أرضا مواتا، فكرى (1) فيها نهرا، وبنى بيوتا، وغرس نخلا وشجرا، فقال: هي له، وله أجر بيوتها، وعليه فيها العشر فيما سقت السماء، أو سيل وادٍ أو عين، وعليه فيما سقت الدوالي والغرب (2) نصف العشر.
المصادر
الفقيه 3: 152 | 668.
الهوامش
1- أي: حفر (هامش المصححة الثانية).
2- الغرب، كفلس: الدلو العظيم الذي يتخذ من جلد الثور (هامش المصححة الثانية).