باب أن من أحيى أرضا، ثم تركها حتى خربت، زال ملكه عنها، وتكون لمن أحياها، وإن كانت ملكا له بوجه آخر، فعلى من أحياها أن يؤدّي إليه أجرتها.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب إحياء الموات » باب أن من أحيى أرضا، ثم تركها حتى خربت، زال ملكه عنها، وتكون لمن أحياها، وإن كانت ملكا له بوجه آخر، فعلى من أحياها أن يؤدّي إليه أجرتها.

32245. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: أيما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها، وكرى أنهارها وعمرها، فإن عليه فيها الصدقة، فإن كانت أرض لرجل قبله، فغاب عنها وتركها فأخربها، ثم جاء بعد يطلبها، فان الارض لله ولمن عمرها.

المصادر

الكافي 5: 279 | 2، التهذيب 7: 152 | 672.

32246. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي خالد الكابلي، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: وجدنا في كتاب علي (عليه السلام): (أن الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين) (1). أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الارض، ونحن المتّقون، والارض كلها لنا (2)، فمن أحيى أرضا من المسلمين فليعمرها، وليؤد خراجها إلى الامام من أهل بيتي، وله ما أكل منها، فإن تركها وأخربها (3)، فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها، فهو أحق بها من الذي تركها، فليؤد خراجها إلى الامام من أهل بيتي، وله ما أكل منها حتى يظهر القائم (عليه السلام) من أهل بيتي بالسيف، فيحويها ويمنعها ويخرجهم منها كما حواها رسول الله (صلى الله عليه وآله) ومنعها، إلا ما كان في أيدي شيعتنا، فانه يقاطعهم على ما في أيديهم، ويترك الارض في أيديهم.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (4). وكذا الذي قبله.

المصادر

الكافي 5: 279 | 5.

الهوامش

1- الاعراف 7: 128.
2- قوله «والارض كلها لنا» قد ورد مضمونه في عدة أحاديث تدل على أن الارض كلها للامام، والظاهر أنها مخصوصة كما يفهم من هنا بالارض الموات، وما لا يعرف له مالك، وبأرض الانفال من ذلك، ويمكن حملها على أنهم أولى بالتصرف بها، وأن أحكامها ترجع إليهم وتؤخذ عنهم، وأنه يجب على المالكين لها طاعتهم، ونحو ذلك والله أعلم. (منه. قده).
3- في المصدر: أو أخر بها.
4- التهذيب 7: 152 | 674 والاستبصار 3: 108 | 382.

32247. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يأتي الارض الخربة، فيستخرجها، ويجري أنهارها، ويعمرها، ويزرعها، ماذا عليه؟ قال: الصدقة، قلت: فإن كان يعرف صاحبها؟ قال: فليؤد إليه حقه (1).
وعنه عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (2).

المصادر

التهذيب 7: 148 | 658.

الهوامش

1- العجب أن الشهيد الثاني في شرح اللمعة حكم بأن حديث سليمان بن خالد ضعيف مقطوع وحديث أبي خالد السابق صحيح وهذا وهم ظاهر على قاعدتهم (منه. قده)، اللمعة الدمشقية 7: 138 ـ 140.
2- التهذيب 7: 201 | 888.