باب أن الذمى إذا أحيى مواتا من ارض الصلح فهي له، ويجوز للمسلم شراؤها منه، وحكم أرض الذمى اذا أسلم.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب إحياء الموات » باب أن الذمى إذا أحيى مواتا من ارض الصلح فهي له، ويجوز للمسلم شراؤها منه، وحكم أرض الذمى اذا أسلم.

32248. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن شعيب، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن شراء الارضين من أهل الذمّة، فقال: لا بأس بأن يشتريها (1) منهم، إذا عملوها وأحيوها، فهي لهم، وقد كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) حين ظهر على خيبر وفيها اليهود، خارجهم على (أن يترك) (2) الارض في أيديهم، يعملونها ويعمرونها..

المصادر

التهذيب 7: 148 | 657، والاستبصار 3: 110 | 388.

الهوامش

1- في المصدر: يشتري.
2- في التهذيب: أمر وترك.

32249. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن عبد صالح (عليه السلام)، قال: قلت له: رجل من أهل نجران يكون له أرض، ثم يسلم، أيش عليه؟ ما صالحهم عليه النبي (صلى الله عليه وآله)؟ أو ما على المسلمين؟ قال: عليه ما على المسلمين، إنهم لو أسلموا لم يصالحهم النبي (صلى الله عليه وآله).

المصادر

التهذيب 7: 155 | 683.

32250. 

قائمة المحتويات وعنه، عن محمد بن أبي حمزة، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عما اختلف فيه ابن أبي ليلى وابن شبرمة في السواد وأرضه، فقلت: ابن أبي ليلى قال: إنهم إذا أسلموا أحرار، وما في أيديهم من أرضهم لهم، وأما ابن شبرمة فزعم أنهم عبيد، وأن أرضهم التي بأيديهم ليست لهم، فقال في الارض ما قال ابن شبرمة، وقال في الرجال ما قال ابن أبي ليلى، إنهم إذا أسلموا فهم أحرار. ومع هذا كلام لم أحفظه.

المصادر

التهذيب 7: 155 | 684.