محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد ابن عبد الجبار، عن صفوان، عن سعيد الاعرج، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يكون له الشرب مع قوم في قناة فيها شركاء، فيستغني بعضهم عن شربه، أيبيع شربه؟ قال: نعم، إن شاء باعه بورق، وإن شاء (1) بكيل حنطة. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، والقاسم بن محمد، عن عبدالله بن الكاهلي، قال: سأل رجل أبا عبدالله (عليه السلام) ـ وأنا عنده ـ عن قناة بين قوم، لكلّ رجل منهم شرب معلوم، فاستغنى رجل منهم عن شربه، أيبيعه بحنطة أو شعير؟ قال: يبيعه بما شاء، هذا مما ليس فيه شيء.
عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن قوم كانت بينهم قناة ماء لكل إنسان (1) منهم شرب معلوم، فباع أحدهم شربه بدراهم أو بطعام، هل يصلح ذلك؟ قال: نعم، لا بأس.