باب أنه لا يجوز حفر قناة بجنب قناة اخرى إذا كانت تضر بها.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب إحياء الموات » باب أنه لا يجوز حفر قناة بجنب قناة اخرى إذا كانت تضر بها.

32285. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين (1)، قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام): رجل كانت له قناة في قرية، فأراد رجل أن يحفر قناة اخرى إلى قرية له، كم يكون بينهما في البعد، حتى لا تضر إحداهما بالاخرى في الارض، إذا كانت صلبة أو رخوة؟ فوقع (عليه السلام): على حسب أن لا تضر إحداهما بالاخرى إن شاء الله. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، قال: كتب رجل إلى الفقيه (عليه السلام) وذكر الحديث (2).
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب، إلاّ أنه قال: قناة اخرى فوقه (3).

المصادر

الكافي 5: 293 | 5.

الهوامش

1- في نسخة: الحسن (هامش المخطوط) والظاهر أن ما في المتن هو الصواب، راجع معجم رجال الحديث 15: 281.
2- التهذيب 7: 146 | 647.
3- الفقيه 3: 150 | 659.