محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم (1)، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: لا بأس بلقطة العصى، والشظاظ (2)، والوتد، والحبل، والعقال، وأشباهه، قال: وقال أبوجعفر (عليه السلام): ليس لهذا طالب. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).
المصادر
الكافي 5: 140 | 15.
الهوامش
1- في المصدر زيادة: عن أبيه، وكتب في هامش المصححة الاولى: وفي الكافي لفظ (عن أبيه) موجود (الرضوي).
2- الشظاظ: عود صغير يدخل في عروة الخرج ويشد عليه «الصحاح (خرج) 3: 1173».
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن النعلين والادواة (1) والسوط يجده الرجل في الطريق، ينتفع (2) به؟ قال: لا يمسه.
المصادر
التهذيب 6: 394 | 1183.
الهوامش
1- الاداوة: إناء صغير كالابريق، «الصحاح (أدا) 6: 2266». وفي هامش المصححة الثانية: المطهرة.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن داود بن أبي يزيد، أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام)، وذكر مثله. قال: وقال (عليه السلام): لا بأس بلقطة العصى، والشظاظ، والوتد، والحبل، والعقال، وأشباهه (1).