باب حكم التقاط الشاة، والدابة، والبعير، وما علم من المالك إباحته.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب اللقطة » باب حكم التقاط الشاة، والدابة، والبعير، وما علم من المالك إباحته.

32347. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: جاء رجل إلى النبي (صلى الله عليه وآله)، فقال: يارسول الله! إني وجدت شاة، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): هي لك، أو لاخيك، أو للذئب، فقال: يا رسول الله! إني وجدت بعيرا، فقال: معه حذاؤه وسقاؤه، حذاؤه خفه، وسقاؤه كرشه، فلا تهجه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (1).
ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن أبيه، قال: سئل رسول الله (صلى الله عليه وآله) وذكر مثله، إلاّ أنه قال بعد قوله: أو للذئب: وما احب أن أمسكها (2).

المصادر

الكافي 5: 140 | 12.

الهوامش

1- التهذيب 6: 394 | 1184.
2- لم نعثر عليه في النوادر المطبوع بل في فقه الرضا (عليه السلام): 266.

32348. 

قائمة المحتويات وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: من أصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الارض، قد كلت وقامت، (وسيّبها صاحبها مما لم يتبعه) (1)، فأخذها غيره، فأقام عليها، وأنفق نفقتة حتّى أحياها من الكلال ومن الموت، فهي له، ولا سبيل له عليها، وإنما هي مثل الشيء المباح.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه (2).

المصادر

الكافي 5: 140 | 13.

الهوامش

1- في نسخة من التهذيب: ونسيها لما لم تتبعه (هامش المخطوط).
2- التهذيب 6: 392 | 1177.

32349. 

قائمة المحتويات وعنهم، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن الاصم، عن مسمع، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: إن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يقول في الدابة إذا سرحها أهلها، أو عجزوا عن علفها أو نفقتها: فهي، للذي أحياها.
قال: وقضى أميرالمؤمنين (عليه السلام) في رجل، ترك (دابة بمضيعة) (1)، فقال: إن تركها في كلأ وماء وأمن، فهي له، يأخذها متى شاء، وإن كان (2) تركها في غير كلأ ولا ماء، فهي لمن أحياها. ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله (3).

المصادر

الكافي 5: 141 | 16.

الهوامش

1- في المصدر: دابته في مضيعة. بمضيعة: ليست في التهذيب (هامش المخطوط).
2- (كان) ليس في المصدر.
3- التهذيب 6: 393 | 1181.

32350. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) إن أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى في رجل ترك دابته من جهد، فقال: إن كان تركها في كلاء وماء وأمن فهي له، يأخذها حيث أصابها، وإن تركها في خوف وعلى غير ماء ولا كلأ، فهي لمن أصابها.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
وبإسناده عن السكوني مثله (2).

المصادر

الكافي 5: 140 | 14.

الهوامش

1- التهذيب 6: 393 | 1178.
2- التهذيب 6: 393 | 1178.

32351. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سأل رجل رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الشاة الضالة بالفلاة، فقال للسائل: هي لك، أو لاخيك، أو للذئب، قال: وما احب أن أمسها، وسئل عن البعير الضالّ، فقال للسائل: مالك وله (1)، خفه حذاؤه، وكرشه سقاؤه، خل عنه.
ورواه الصدوق مرسلا (2).

المصادر

التهذيب 6: 394 | 1185.

الهوامش

1- في الفقيه زيادة: بطنه وعاؤه و (هامش المخطوط).
2- الفقيه 3: 188 | 848.

32352. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن موسى الهمداني، عن منصور بن العباس، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبدالله بن بكير، عن ابن أبي يعفور، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): جاء رجل من (1) المدينة، فسألني عن رجل أصاب شاة، فأمرته أن يحبسها عنده ثلاثة أيام، ويسأل عن صاحبها، فإن جاء صاحبها، وإلا باعها وتصدق بثمنها.

المصادر

التهذيب 6: 397 | 1196.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: أهل.

32353. 

قائمة المحتويات عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل أصاب شاة في الصحراء، هل تحل له؟ قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): هي لك، أو لاخيك، أو للذئب، فخذها، وعرفها حيث أصبتها، فإن عرفت فردها إلى صاحبها، وإن لم تعرف فكلها، وأنت ضامن لها، إن جاء صاحبها يطلب ثمنها، أن تردها عليه.
ورواه علي بن جعفر في كتابه، إلاّ أنّه قال: إن جاء صاحبها يطلبها، أن ترد عليه ثمنها (1).

المصادر

قرب الإسناد: 116.

الهوامش

1- مسائل علي بن جعفر: 104 | 5.